responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 4  صفحه : 317
و توهّم«»: كون التكرار عبثا و لعبا بأمر المولى، و هو ينافي قصد الامتثال المعتبر في العبادة.
فاسد، لوضوح أنّ التكرار ربما يكون بداع صحيح عقلائيّ، مع أنّه لو لم يكن بهذا الداعي، و كان أصل إتيانه بداعي أمر مولاه بلا داع له سواه، لما ينافي«»قصد الامتثال، و إن كان لاغيا في كيفيّة امتثاله، فافهم.
بل يحسن أيضا فيما قامت الحجّة على البراءة عن التكليف، لئلا يقع فيما كان في مخالفته على تقدير ثبوته، من المفسدة و فوت المصلحة.
و أمّا البراءة العقليّة (533):
فلا يجوز إجراؤها إلاّ بعد الفحص
الشبهة البدويّة.
(533) قوله قدّس سرّه: (و أمّا البراءة العقليّة.). إلى آخره.
و لا إشكال في اشتراط الفحص فيها، و أنّه شرط لجريانها، لأنّ موضوعها هو اللابيانيّة، و المراد من البيان هو الحجّة على التكليف، و احتمال التكليف قبله حجّة عليه، و منجّز له عقلا، نظير العلم الإجماليّ و قيام أمارة معتبرة عقلا أو نقلا و إيجاب الاحتياط شرعا، و إنّما الإشكال في أنه مختصّ بالشبهة الحكميّة، أو أعمّ منها و من الموضوعيّة، فلا براءة عقليّة في الشبهات الموضوعيّة - أيضا - قبل الفحص، و الظاهر هو الأوّل، لأنّ الحاكم ببيانيّة الاحتمال قبل الفحص هو العقل، و هو لا يحكم بها في المبحوث عنه، و إنّما يحكم بها في الحكميّة بملاك أنه لو كان العبد معذورا للزم طرح الأحكام بالمرّة، فافهم.


نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 4  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست