و توهّم«»: كون التكرار عبثا و لعبا بأمر المولى، و هو ينافي قصد الامتثال المعتبر في العبادة. فاسد، لوضوح أنّ التكرار ربما يكون بداع صحيح عقلائيّ، مع أنّه لو لم يكن بهذا الداعي، و كان أصل إتيانه بداعي أمر مولاه بلا داع له سواه، لما ينافي«»قصد الامتثال، و إن كان لاغيا في كيفيّة امتثاله، فافهم. بل يحسن أيضا فيما قامت الحجّة على البراءة عن التكليف، لئلا يقع فيما كان في مخالفته على تقدير ثبوته، من المفسدة و فوت المصلحة. و أمّا البراءة العقليّة (533): فلا يجوز إجراؤها إلاّ بعد الفحص الشبهة البدويّة. (533) قوله قدّس سرّه: (و أمّا البراءة العقليّة.). إلى آخره. و لا إشكال في اشتراط الفحص فيها، و أنّه شرط لجريانها، لأنّ موضوعها هو اللابيانيّة، و المراد من البيان هو الحجّة على التكليف، و احتمال التكليف قبله حجّة عليه، و منجّز له عقلا، نظير العلم الإجماليّ و قيام أمارة معتبرة عقلا أو نقلا و إيجاب الاحتياط شرعا، و إنّما الإشكال في أنه مختصّ بالشبهة الحكميّة، أو أعمّ منها و من الموضوعيّة، فلا براءة عقليّة في الشبهات الموضوعيّة - أيضا - قبل الفحص، و الظاهر هو الأوّل، لأنّ الحاكم ببيانيّة الاحتمال قبل الفحص هو العقل، و هو لا يحكم بها في المبحوث عنه، و إنّما يحكم بها في الحكميّة بملاك أنه لو كان العبد معذورا للزم طرح الأحكام بالمرّة، فافهم.