و اليأس عن الظفر بالحجّة على التكليف، لما مرّت الإشارة إليه من عدم استقلال العقل بها إلاّ بعدهما. و أمّا البراءة النقليّة (534) فقضيّة إطلاق أدلّتها و إن كان هو عدم (534) قوله قدّس سرّه: (و أمّا البراءة النقليّة.). إلى آخره. هل لأدلّتها إطلاق يشمل ما قبل الفحص مطلقا - كما هو صريح العبارة - أو ليس لها إطلاق كذلك، أو هي منصرفة إلى ما بعده بالنسبة إلى الشبهات الحكميّة دون الموضوعيّة؟ وجوه، أقواها الأخير. و على الأوّل: يكون وجوب الفحص في الحكميّة من شروط العمل قد ثبت بالأدلّة الآتية، و في الشبهة الموضوعيّة حيث لا دليل على التقييد، فيعمل بالإطلاق لو لم يقم دليل خاصّ على عدم وجوب الفحص، كما هو الظاهر في الشبهة الوجوبيّة منها. و على الثاني: يكون من شروط الجريان، و في الشبهة الموضوعيّة يحتاج جريانها قبله إلى دليل خاصّ، كما قام في التحريميّة، و حيث لم يقم في الوجوبيّة منها، فلا يجري البراءة النقليّة فيها، إلاّ أن يدّعى القطع بعدم الفرق، أو عدم القول بالفصل، و لكنّهما كما ترى. و على الثالث: يكون من شروط الجريان في الشبهات الحكميّة، و في الموضوعية ينعقد الإطلاق، و يعمل به حتّى في الشبهة الوجوبيّة منها أيضا. و أمّا وجه قوّة الأخير: فلأنّ أدلّة البراءة على قسمين: الأوّل: ما ورد مساق الامتنان، و هي الأدلّة العامّة«»الشاملة للوجوبيّة