responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 4  صفحه : 318
و اليأس عن الظفر بالحجّة على التكليف، لما مرّت الإشارة إليه من عدم استقلال العقل بها إلاّ بعدهما.
و أمّا البراءة النقليّة (534)
فقضيّة إطلاق أدلّتها و إن كان هو عدم
(534) قوله قدّس سرّه: (و أمّا البراءة النقليّة.). إلى آخره.
هل لأدلّتها إطلاق يشمل ما قبل الفحص مطلقا - كما هو صريح العبارة - أو ليس لها إطلاق كذلك، أو هي منصرفة إلى ما بعده بالنسبة إلى الشبهات الحكميّة دون الموضوعيّة؟ وجوه، أقواها الأخير.
و على الأوّل: يكون وجوب الفحص في الحكميّة من شروط العمل قد ثبت بالأدلّة الآتية، و في الشبهة الموضوعيّة حيث لا دليل على التقييد، فيعمل بالإطلاق لو لم يقم دليل خاصّ على عدم وجوب الفحص، كما هو الظاهر في الشبهة الوجوبيّة منها.
و على الثاني: يكون من شروط الجريان، و في الشبهة الموضوعيّة يحتاج جريانها قبله إلى دليل خاصّ، كما قام في التحريميّة، و حيث لم يقم في الوجوبيّة منها، فلا يجري البراءة النقليّة فيها، إلاّ أن يدّعى القطع بعدم الفرق، أو عدم القول بالفصل، و لكنّهما كما ترى.
و على الثالث: يكون من شروط الجريان في الشبهات الحكميّة، و في الموضوعية ينعقد الإطلاق، و يعمل به حتّى في الشبهة الوجوبيّة منها أيضا.
و أمّا وجه قوّة الأخير: فلأنّ أدلّة البراءة على قسمين:
الأوّل: ما ورد مساق الامتنان، و هي الأدلّة العامّة«»الشاملة للوجوبيّة

نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 4  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست