على كلّ حال، إلاّ إذا كان موجبا لاختلال النظام، و لا تفاوت فيه بين المعاملات و العبادات مطلقا و لو كان موجبا للتكرار فيها.
الأولى: في شرط لزومه و هو يختلف بحسب المباني. و التحقيق حسب ما تقدّم: أنّ لزومه في موارد خمسة: مورد العلم الإجمالي بين المتباينين، و دوران الأمر بين العامّ و الخاصّ، و دوران الأمر بين التعيين و التخيير الشرعي، و الشبهات قبل الفحص في الحكميّة منها و الشبهات بعده مطلقا إذا كان المحتمل أهمّ، بحيث يستكشف عدم رضاء المولى بتركه. الثانية: في شرط حسنه، و قد حكم في العبارة بعدم شرط له إلاّ عدم لزوم الاختلال و لا فرق - بحسب إطلاق العبارة - بين قيام الحجّة على و عدمه - كما صرّح في ذيل العبارة - و لا بين أهمّيّة المحتمل و غيرها، و لا بين كون الاحتمال قويّا أو ضعيفا أو متوسّطا، و لا بين الشبهة البدويّة و الأقلّ و الأكثر و المتباينين، و لا بين ما قبل الفحص و ما بعده. و لكن يستشكل فيما قبل الفحص في خصوص العبادات، من وجوه تقدّمت في العلم الإجمالي التي منها لزوم اللعب، و لكنّه مختصّ بالمتباينين. إلاّ أنّه مدفوع: أوّلا: لما في المتن الّذي تقدّم في فروع العلم الإجماليّ تفصيلا، فلا حاجة إلى الإعادة. و ثانيا: بأنّه لا يقدح، لأنّ الوجوه المذكورة لو تمت فقضيّتها عدم تحقّق الاحتياط، و المثبت في العبارة حسنه بعد الفراغ عن تحقّق موضوعه. الثالثة: أنّ ظاهر الاستثناء كون الاختلال قادحا في حسنه، لا فيه نفسه، لأنّ السالبة ظاهرة في السالبة بانتفاء المحمول، و قد تقدّم سابقا وجوه ثلاثة في معنى الاحتياط، و أنّ الأقوى كونه عبارة عن إتيان ما يحتمل فيه المصلحة مع القطع بعدم المبغوضيّة، و ترك ما يحتمل فيه المفسدة مع القطع بعدم كون فعله مطلوبا إلزاميّا، و عليه فلا يتحقّق موضوع الاحتياط في المقام، فراجع التنبيه الرابع من تنبيهات