responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 4  صفحه : 28
إلاّ جدلاً، مع وضوح منعه، ضرورة أنّ ما شكّ في وجوبه أو حرمته ليس عنده بأعظم ممّا علم بحكمه، و ليس حال الوعيد بالعذاب فيه إلاّ كالوعيد به فيه، فافهم.
و أمّا السّنّة:
فبروايات«»منها: حديث«»الرفع (368)، حيث عدّ «ما لا يعلمون» من التسعة المرفوعة فيه، فالإلزام المجهول ممّا لا يعلمون، فهو مرفوع فعلاً و إن كان ثابتاً واقعاً، فلا مؤاخذة عليه قطعاً.
لا يقال: ليست المؤاخذة من الآثار الشرعيّة، كي ترتفع بارتفاع التكليف المجهود ظاهراً، فلا دلالة له على ارتفاعها [*].

(368) قوله قدّس سرّه: (حديث الرفع.). إلى آخره.
الكلام فيه من جهات:
الأولى: في سنده، و لا إشكال في حجّيّته بعمل المشهور«»، و كونه وارداً في «الخصال»«»و «التوحيد»«»بسند صحيح.

[*] مع أنّ ارتفاعها و عدم استحقاقها بمخالفة التكليف المجهول هو المهمّ في المقام.
و التحقيق في الجواب أن يقال - مضافاً إلى ما قلناه -: إنّ الاستحقاق و إن كان أثراً عقليّاً، إلاّ أنّ عدم الاستحقاق عقلاً، مترتّب على عدم التكليف شرعاً و لو ظاهراً، تأمّل تعرف. [المحقّق الخراسانيّ قدّس سرّه‌].


نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 4  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست