responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 4  صفحه : 29
فإنّه يقال: إنّها و إن لم تكن بنفسها أثراً شرعيّا، إلاّ أنّها ممّا يترتّب
الثانية: في أصل دلالته على المهمّ، و هو جريان البراءة في الشبهات الحكميّة.
و تقريب الدلالة: أنّ المراد من كلمة «ما» الموصولة هو الحكم المجهول، فهو مرفوع عنهم، أو الفعل الّذي لا يعلم حكمه، و على أيّ التقديرين«»يشمل كلتا الشبهتين.
و ما يمكن الخدشة به فيه وجوه:
الأوّل: ما ذكره الشيخ«»- قدّس سرّه -: من أنّ المراد من «ما»«»الموصولة هو الفعل الّذي لا يعلم عنوانه، مثل شرب المائع الّذي لم يعلم كونه خلاًّ أو خمراً، و ذلك بقرينة أخواتها، لوحدة السياق، فلا يشمل الشبهة الحكميّة التي يكون عنوان الفعل فيها معلوماً، و لا بدّ أوّلاً من بيان مقدّمة حتى يتّضح حقيقة الجواب عنه، و هي مركّبة من أجزاء.
الأوّل: أنّ المراد من الموصول في فقرة «ما لا يعلمون» يحتمل أموراً:
الأوّل: الفعل، و لكن مع كون متعلّق عدم العلم هو عنوان الأوّلي، مثل شرب المائع الّذي لا يعلم كونه شرب الخلّ، و هذا لا يكاد يكون إلاّ في الشبهة الموضوعيّة.
الثاني: الصورة مع كون متعلّقه هو الحكم الكلّي، مثل شرب التتن المشكوك حكمه الكلّي، و هو لا يكون إلاّ في الشبهة الحكميّة.
الثالث: الفعل المطلق الأعمّ من الأمرين، و يكون تعلّق الجهل به: إمّا باعتبار عنوانه، مع تعميم العنوان إلى الأوّلي، كما في الشبهة الموضوعيّة، و الثانوي

نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 4  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست