responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 4  صفحه : 27
كان منّة منه تعالى على عباده، مع استحقاقهم لذلك، و لو سلّم اعتراف الخصم (367) بالملازمة بين الاستحقاق و الفعليّة، لما صحّ الاستدلال بها
نعم لو قام قرينة على عدمه - أيضا - كما في قوله تعالى: و كانَ اللَّه عَليماً حَكيماً«»لدلّ على الثبوت المطلق، و كذا الثالث، لكون كلمة «معذّبين» ظاهرة في الفعليّة، و لا أقلّ من الإجمال، فلا يتمّ المطلوب.
و ما قاله الأستاذ من أنّها ظاهرة في نفي الاستحقاق كما في قوله - عليه السلام -: «رفع القلم عن ثلاثة: الصبي...»«»الخبر.
و فيه: أنّ المراد من القلم هو قلم التكليف، و المراد منه إمّا مرتبة الإنشاء أو مرتبة الفعليّة، و برفع أحدهما يرتفع الاستحقاق للملازمة، بخلاف المقام الّذي ليس المنفيّ فيه إلاّ العذاب الظاهر في الفعليّة، و كذلك لا ملازمة بين نفي الفعليّة و نفي الاستحقاق، كما هو ظاهر.
(367) قوله قدّس سرّه: (و لو سلّم اعتراف الخصم.). إلى آخره.
إشارة إلى ردّ ما ذكره الشيخ«»- قدّس سرّه - من تصحيح هذه المقدّمة، بعد الاعتراف بما ذكرنا: من أنّ هذه المقدّمة تامّة، لاعتراف الأخباري بالملازمة المذكورة، و قد دفعه المصنّف بوجهين.
ثمّ إنّ ه ذه الآية لو تمّت مقدّماتها«»الثلاثة لا تنفع في قبال أكثر أدلّة الأخباريّين لكونها«»موروداً بالنسبة إليه. نعم هي واردة بالنسبة إلى بعضها الآخر، مثل الآيات و الأخبار الدالّة على حرمة القول بغير علم.


نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 4  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست