الأمارة بها: أمّا بالواقع فواضح. و أمّا بالنسبة إلى الظاهر، فلعدم الجعل و إن نسب إلى المشهور، و لكنّه غير ثابت، و أمّا في الأصول فالعلم حاصل بالأحكام الظاهريّة، فتأمّل. و ممّا ذكرنا ظهر ما في كلام الحاشية«»من كون الوجه هو انتهاء الفقيه إليها بعد اليأس عن الدليل، لأنّه مخالف لما نقله الشيخ - قدّس سرّه - عن عاقد الاصطلاح«». الثانية: أنّه لا إشكال في كون حصر مجاري الأصول في الأربعة عقليّاً«»، لدورانها بين النفي و الإثبات الّذي هو الملاك في الحصر العقلي. و إنّما الإشكال في تقريب هذا الحصر، و قد قرّره الشيخ في أوّل الرسالة«»على وجه، و في أوّل البراءة على آخر«»، لا يخلوان عن النّظر و إن كان الثاني أقلّ نقوضاً من الأوّل، و قد ذكرنا تلك النقوض، و ما هو التحقيق في ذلك، في أوّل بحث القطع، فمن أراد فليراجع هناك. الثالثة: أنّه لا إشكال في كون الحصر في الأربعة في الموارد الأربعة استقرائيّاً، لا عقليّاً، لعدم الدوران بين النفي و الإثبات، بل يجوز كون الحجّة شيئاً غير الأربعة، أو واحداً منها، أو اثنين، أو ثلاثة، أو هي مع أصول أخر، إلاّ أنّ قضيّة الأدلّة العقليّة و النقليّة الموجودة هي الأربعة المذكورة.