لا يقال: إنّها غير حاصرة، لوجود أصول أخر في البين في موارد الشكوك، مثل قاعدة التجاوز، و قاعدة الفراغ... إلى غير ذلك. فإنّه يقال: إنّ المهمّ للأصولي ذكر الأصول الجارية في الشبهات الحكميّة، و غير الأربعة المعروفة لا تجري فيها، و إن تقدّم منّا جريان قاعدة الفراغ فيها في مسألة النهي في العبادة، فراجع. و قد استشكل في الحصر المذكور بوجهين. الأوّل: أنّ عدّ البراءة أصلاً مستقلاّ لا وجه له، إذ ما من مورد من موارد الشبهات الحكميّة، إلاّ و فيه استصحاب وارد عليها أو حاكم على الخلاف. نعم في الشبهات الموضوعيّة ليس الأمر كذلك، و لكنّها خارجة عن المهمّ، كما تقدّم. و قد يدفع: بأنّ عدّها من قبيل الأصول على نحو التعليق، بمعنى أنّه لو لم يكن استصحاب في البين لكان مجرى للبراءة. و فيه: ما لا يخفى. و التحقيق في الدفع: منع عدم التفارق، لجريان البراءة دونه فيما حرم شيء تارة و أبيح أخرى، و ترتّبهما«»في التقدّم و التأخّر، لانقطاع العدم الأزلي، و عدم جريان الاستصحاب فيها في ذاته أو للتعارض، و في الجزئيّة و الشرطيّة و المانعيّة و القاطعيّة المشكوكة، إذ عدم الجزئيّة على نحو «ليس» الناقصة غير مسبوق بالحالة السابقة، و بنحو «ليس» التامّة لا يثبت تعلّق الأمر بالأقلّ الّذي هو المطلوب، لكونه ملازماً مع عدم تعلّق الأمر بالأكثر الملزوم لعدم الجزئيّة، و لا يثبت بالأصل الملزوم، فضلاً