responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 4  صفحه : 17
هذا، مع جريانها في كلّ الأبواب، و اختصاص تلك القاعدة
الأولى: في بيان تسميتها بالأسامي المذكورة، فنقول:
أمّا بالأولى«»: فلكون الأصل بمعنى ما يبتني عليه الشي‌ء، و من المعلوم كون الأصول المذكورة من هذا القبيل.
و أمّا بالثانية: فلكونها متعرّضة لبيان وظيفة العمل.
لا يقال: إنّ هاتين المناسبتين موجودتان في الأمارة أيضا.
فإنّه يقال: إنّه لا يلزم الاطّراد في التسمية.
و منه يظهر ضعف ما ذكره الماتن في الحاشية«»في الثاني، من كون الوجه كون الأصل«»متعرّضاً لحال العمل الخالي عن الدليل، فإنّ الخلوّ عنه لا دخل له في التسمية.
و أمّا بالثالثة: فللمناسبة المذكورة في تعريف الفقه و الاجتهاد، على ما نقله الشيخ - قدّس سرّه - في الرسالة«»عمّن عقد هذا الاصطلاح.
و الظاهر أنّه أشار إلى أنّهما لما عرّفوا«»الاجتهاد: باستفراغ الفقيه وسعه في تحصيل الظنّ بالحكم، و كان الأمارة مفيدةً للظنّ به سمّيت بالدليل الاجتهادي، بخلاف الأصل، فإنّه لا ظنّ فيه بالنسبة إلى الواقع، و لا بالنسبة إلى الظاهر، لكونه قطعيّاً، من غير فرق بين القول بالجعل و غيره، لأنّه يكون العذريّة مقطوعة.
و عرّفوا«»الفقه: بأنّه العلم بالأحكام الشرعيّة... إلى آخره، و لا علم في

نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 4  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست