هذا، مع جريانها في كلّ الأبواب، و اختصاص تلك القاعدة الأولى: في بيان تسميتها بالأسامي المذكورة، فنقول: أمّا بالأولى«»: فلكون الأصل بمعنى ما يبتني عليه الشيء، و من المعلوم كون الأصول المذكورة من هذا القبيل. و أمّا بالثانية: فلكونها متعرّضة لبيان وظيفة العمل. لا يقال: إنّ هاتين المناسبتين موجودتان في الأمارة أيضا. فإنّه يقال: إنّه لا يلزم الاطّراد في التسمية. و منه يظهر ضعف ما ذكره الماتن في الحاشية«»في الثاني، من كون الوجه كون الأصل«»متعرّضاً لحال العمل الخالي عن الدليل، فإنّ الخلوّ عنه لا دخل له في التسمية. و أمّا بالثالثة: فللمناسبة المذكورة في تعريف الفقه و الاجتهاد، على ما نقله الشيخ - قدّس سرّه - في الرسالة«»عمّن عقد هذا الاصطلاح. و الظاهر أنّه أشار إلى أنّهما لما عرّفوا«»الاجتهاد: باستفراغ الفقيه وسعه في تحصيل الظنّ بالحكم، و كان الأمارة مفيدةً للظنّ به سمّيت بالدليل الاجتهادي، بخلاف الأصل، فإنّه لا ظنّ فيه بالنسبة إلى الواقع، و لا بالنسبة إلى الظاهر، لكونه قطعيّاً، من غير فرق بين القول بالجعل و غيره، لأنّه يكون العذريّة مقطوعة. و عرّفوا«»الفقه: بأنّه العلم بالأحكام الشرعيّة... إلى آخره، و لا علم في