responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 4  صفحه : 163
فصل لو شكّ في المكلّف به مع العلم بالتكليف من الإيجاب أو التحريم (456): فتارة لتردّده بين المتباينين، و أخرى بين الأقلّ و الأكثر الارتباطيّين، فيقع الكلام في مقامين (456) قوله قدّس سرّه: (من الإيجاب أو التحريم.). إلى آخره.
و الأولى له تعميم العنوان لما علم الإلزام المردّد بين الإيجاب و التحريم، مع كونهما في موضوعين: على ما أشار إليه في عنوان المقام الأوّل، بأن يعطف عليهما، أو الإلزام المردّد بينهما مع كونهما في موضوعين.
ثمّ إنه أحسن مما صنعه الشيخ في المقام، حيث جعل الأقسام ستّة عشر، [كما]«»لا يخفى على من راجع الرسالة«»، لعدم الفرق في الملاك بين كون الشبهة عدم النصّ أو إجماله أو تعارضه أو الشبهة الخارجيّة، و كذا بين الواجب المشتبه بغير الحرام أو العكس مع أنّ ما ذكرنا أشمل، لعدم دخول المثال المتقدّم في واحد من الستّة عشر، مع دخوله فيما ذكرنا.
نعم، يرد عليه: أنّ الأولى تثليث الأقسام:
الأول: اشتباه ما تعلّق به الإلزام بغيره.
الثاني: اشتباه ما تعلّق به الإيجاب بما تعلّق به التحريم.
الثالث: الأقلّ و الأكثر، و الحكم في الوسط هو التخيير بين فعلهما و تركهما و فعل أحدهما و ترك الآخر ابتداء أو استدامة، إلاّ مع كون أحدهما أهمّ بأهمّيّة موجبة للتقديم في المزاحمة، و في المسألة وجوه أخر كلّها ضعيفة لا دليل عليها.


نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 4  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست