responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 4  صفحه : 162
المفسدة أولى من ترك المصلحة، ضرورة أنّه ربّ واجب يكون مقدّما على الحرام في صورة المزاحمة بلا كلام، فكيف يقدّم على احتماله ا حتماله في صورة الدوران بين مثليهما؟ فافهم.

و فيه أوّلا: عدم تماميّته في الأحكام الناشئة عن المصالح في نفسها.
و ثانيا: أنه لا يتمّ في الأحكام الناشئة عن المصالح و المفاسد في الأفعال إذا كانتا نوعيّتين، إذ العقل غير حاكم بتعيّن دفع مفسدة الغير إذا زوحمت مع مصلحته.
و ثالثا: أنه لو سلّم فإنّما هو فيما كان الدوران في اختيار العبد، لا فيما كان في جعل المولى، كما في المقام، حيث لم يعلم أنّ المجعول من قبله ما هو، إذ العقل لا يحكم بتعيّن أحد الحكمين، الّذي يكون الغرض منه أهم بالنسبة إلى العبد.
و رابعا: أنّه ربّ مصلحة مقدّمة على مقابلها في المفسدة إذا كانتا معلومتين، كما يشهد به ديدن العقلاء، فكيف يرجّح جانب الحرمة إذا تردّد الأمر بينها إذا كانت عن ملاك ضعيف، و بين وجوب عن ملاك قويّ؟ و هو الّذي أشار إليه في العبارة.
و خامسا: أنّ هذه القاعدة تنفع في مقابل التخيير العقلي، و البراءة العقليّة، و التخيير بين أحد الطرفين، لا في مقابل الإباحة الشرعيّة، لحكومتها عليها.
اللّهمّ إلاّ أن يكون مراد المستدلّ التمسّك بها بعد فرض عدم تماميّة دليل على الإباحة، إما لعدم المقتضي، أو لوجود المانع.
و لكن ظاهر الاستدلال بها، هو التمسّك في قبال جميع الأقوال و لو بعد فرض تماميّة أدلّتها، فافهم.


نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 4  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست