responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 4  صفحه : 164
المقام الأوّل: في دوران الأمر بين المتباينين:
لا يخفى أنّ التكليف المعلوم (457) بينهما مطلقا - و لو كانا فعل أمر
(457) قوله قدّس سرّه: (لا يخفى أنّ التكليف المعلوم.). إلى آخره.
المعقود له الكلام في المقام بيان حكم الواقعة، من وجوب الاحتياط كلاّ أو بعضا، أو هي مورد القرعة، أو البراءة الكلّيّة، كما ذهب إلى كلّ ذاهب، و لذا يتوقّف تحقيق المقام على بيان أمرين:
الأوّل: أنه هل للأصول الشرعيّة أو العقليّة اقتضاء في موارد العلم الإجمالي، أو لا؟ و التحقيق: وجوده في الأولى، خلافا للشيخ«»- قدّس سرّه - حيث منع منه في أدلّة الاستصحاب.
و حاصل ما ذكره بتحرير منّا: أنّ أدلّته و إن كان جلّها يشمل مطلق الشكّ و لو كان مشوبا بالعلم الإجمالي، إلاّ أنّ خصوص صحيح زرارة الأوّل«»الّذي هو العمدة في الباب ليس كذلك، لأنّه مذيّل بقوله عليه السلام: «و لكن ينقضه بيقين آخر»، فإنّه مانع عن انعقاد الظهور إلاّ في خصوص الشكّ البدوي، بل هو قرينة على سائر الأخبار أيضا، و ذلك لأنّه لا ريب في كون السالبة الكلّيّة نقيضا للموجبة الجزئيّة، و أنّ الظاهر كون المراد من اليقين الآخر طبيعة اليقين، لا خصوص التفصيليّ منه، إذ لا وجه له بعد كون اللفظ موضوعا لها، من دون قرينة تدلّ على كونه مرادا بالخصوص، فحينئذ يلزم من شمول الصدر لطرفي العلم الإجمالي التناقض المذكور، إذ مدلول الصدر - حينئذ - عدم جواز النقض في

نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 4  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست