و المهمّ منها أربعة، فإنّ مثل قاعدة الطهارة فيما اشتبه طهارته بالشبهة الحكميّة [*]، و إن كان ممّا ينتهي إليها فيما لا حجّة على طهارته و لا على نجاسته، إلاّ أنّ البحث عنها ليس بمهمّ، حيث إنّها ثابتة بلا كلام، من دون حاجة إلى نقض و إبرام، بخلاف الأربعة - و هي: البراءة و الاحتياط و التخيير و الاستصحاب - فإنّها محلّ الخلاف بين الأصحاب، و يحتاج تنقيح مجاريها، و توضيح ما هو حكم العقل أو مقتضى عموم النقل فيها - إلى مزيد بحث و بيان، و مئونة حجّة و برهان.
[*] لا يقال: إنّ قاعدة الطهارة مطلقاً تكون قاعدة في الشبهة الموضوعيّة، فإنّ الطهارة و النجاسة من الموضوعات الخارجيّة التي يكشف عنها الشرع. فإنّه يقال: أوّلاً: نمنع ذلك، بل إنّهما من الأحكام الوضعيّة الشرعيّة، و لذا اختلفتا«»في الشرائع«»بحسب المصالح الموجبة لشرعهما، كما لا يخفى. و ثانياً: أنّهما لو كانتا كذلك، فالشبهة فيهما - فيما كان الاشتباه لعدم الدليل على إحداهما«»- كانت حكميّة، فإنّه لا مرجع«»لرفعها إلاّ الشارع، و ما كانت كذلك ليست إلاّ حكميّة. [المحقق الخراسانيّ قدّس سرّه].