[مقدمة] [في تعريف الأصول العمليّة] و هي التي (363) ينتهي إليها المجتهد بعد الفحص و اليأس عن الظفر بدليل، ممّا«»دلّ عليه حكم العقل أو عموم النقل.
(363) قوله قدّس سرّه: (المقصد السابع: في الأصول العمليّة و هي التي.). إلى آخره. المراد منها هو الوظائف المقرّرة للشاكّ الّذي لم يكن له طريق معتبر إلى الواقع، و توضيحه: أنّ الشيء المجعول حجّة: إمّا أن يكون له حكاية عن الواقع في نفسه، أو لا. و على الأوّل إمّا أن يكون معتبراً من جهة حكايته و تتميم كشفه الناقص، أو لا من تلك الجهة. و الأوّل يسمّى دليلاً و أمارة من غير فرق بين الأحكام و الموضوعات. فما ذكره الشيخ«»- قدّس سرّه - في باب الاستصحاب -: من كونه مسمّى بالدليل الاجتهادي في الأحكام، و بالثاني في الموضوعات - غير ثابت. نعم هو مقيّداً بالاجتهادي ينحصر في الأحكام، لأنّ الاجتهاد مورده الأحكام، و الثاني و الثالث مسمّيان بالأصول تارة، و الأصول العمليّة أخرى، و بالدليل الفقاهتي أو الفقهائي ثالثة. ثمّ الكلام هنا يقع من جهات: