responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 4  صفحه : 137
فانقدح بذلك: أنّ مجرّد العلم بتحريم شي‌ء لا يوجب لزوم الاجتناب عن أفراده المشتبهة، فيما كان المطلوب بالنهي طلب ترك كلّ
الاستغراقي، فيكون المطلوب كلّ عدم على حدة، أو باعتبار وجودها في الوجود السّعيّ البدلي، بحيث يتحقّق المفسدة الموجبة لبغض الوجود بأوّل وجود من الطبيعة، فيكون جميع الأعدام مطلوبا واحدا، و عدم واحد بسيط مطلوبا، غاية الأمر محصّله الأعدام الخارجيّة، كما مثّل له بعضهم بالنهي عن التكلّم للعبد الأصمّ، الّذي يكون غرض المولى عدم ظهور أصمّيّته، أو باعتبار وجودها في جميع الوجودات، فحينئذ يكون الطلب المتعلّق بالعدم طلبا تخييريّا، أو باعتبار وجود مصلحة في نفس الترك و لو باعتبار انطباق عنوان وجوديّ عليه، بناء على عدم تأثير العدم بما هو في الصلاح، و هو - أيضا - يتصوّر على وجوه:
إذ المصلحة تارة: موجودة في كلّ واحد من الأعدام، فيكون الطلب منحلاّ.
و أخرى: في مجموع الأعدام، فيكون المطلوب مركّبا.
و ثالثة: في عدم بسيط متحصّل من تلك الأعدام، فيكون من قبيل الشكّ في المحصّل.
و رابعة: في العدم البدلي، فيكون طلبا تخييريّا.
و خامسة: في العدم المقيّد بقيود خاصّة، فهو غير نافع في الثمرة الآتية، بل المؤثّر تعلّق الطلب على نحو الانحلال، أو على غيره على نحو التركّب، أو على نحو البساطة، من غير فرق بين أقسام الواسطة في الثبوت.
الثاني: في بيان الثمرة، فنقول: لا إشكال - بل لا خلاف أيضا - في جريان البراءة عقلا و نقلا على الأوّل، و على الثاني يدخل في المسألة المعروفة بالخلاف، من حيث جريان البراءة عقلا و نقلا، أو الاحتياط كذلك، أو فيه تفصيل، بعدم جريان الأولى و جريان الثانية، كما هو مختار الماتن، و على الثالث يكون من موارد الاحتياط اتّفاقا.


نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 4  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست