responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 4  صفحه : 136
نعم، لو كان بمعنى طلب ترك كلّ فرد منه على حدة، لما وجب إلاّ ترك ما علم أنّه فرد، و حيث لم يعلم تعلّق النهي إلاّ بما علم أنّه مصداقه، فأصالة البراءة في المصاديق المشتبهة محكّمة.

إلاّ أن يقال: إنّ المطلوب من الأوّل هو التروك الغير الواقع فيها«»عذر من الأعذار.
و على أيّ تقدير: إذا كان مسبوقا بالترك يجوز الارتكاب، لا لجريان أدلّة البراءة، بل للأصل الموضوعي، و هو استصحاب الترك.
أقول: توضيح هذا المقام يحتاج إلى بيان أمور:
الأوّل: أنه يتصوّر تعلّق الطلب بالعدم - على نحو مثمر في المهمّ - على وجوه ثلاثة:
الأوّل: أن يكون كلّ عدم من أعدام الطبيعة - على القول بتعلّق النهي بها - أو من أعدام الأفراد - على القول بالفرد - مطلوبا مستقلاّ، بحيث يكون لكلّ عصيان و امتثال.
الثاني: أن يكون تلك الأعدام مطلوبة بطلب واحد، بحيث يكون كلّ واحد جزءا من المطلوب على نحو التركّب.
الثالث: أن يكون المطلوب عدما بسيطا متحصّلا من تلك الأعدام، بحيث يكون الأوّل مغايرا مع الثاني تحقّقا، لا في صرف المفهوم، و إلاّ يكون من الثاني.
و هذه هي القسمة التي تثمر في الثمرة الآتية.
و أمّا تقسيم تعلّق الطلب بالعدم باعتبار ما هو واسطة في ثبوته له، بأن يقسّم إلى أنّ تعلّقه به: إمّا أن يكون باعتبار وجود المفسدة في وجود خاصّ من وجودات الطبيعة، و حينئذ يكون المطلوب عدما خاصّا، أو باعتبار وجودها في الوجود السّعيّ

نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 4  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست