responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 4  صفحه : 135
و لو دفعة لما امتثل أصلا، كان اللازم على المكلّف إحراز أنّه تركه بالمرّة و لو بالأصل، فلا يجوز الإتيان بشي‌ء يشكّ معه في تركه، إلاّ إذا كان مسبوقا به ليستصحب مع الإتيان به.

الرفع و غيره، و كذا دليل العقل، و هو حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، لأنّ المراد منه هي الحجّة، لا البيان الّذي هو«»وظيفة الشارع.
و أمّا الثاني: فلأن الاشتغال اليقيني يقتضي عقلا البراءة اليقينيّة، و قد علم بتوجّه النهي إلى طبيعة الخمر، و أنّ تركها مطلوب، و لم يعلم بحصول المطلوب إذا أتى بالمشتبه«»، و ليس مثل الشبهة الحكميّة المشكوك فيها أصل الحكم، فحينئذ لا مجرى لا لحكم العقل، لكونه عالما بتكليفه، و إنّما الشكّ في امتثاله، و في مثله يكون مستقلاّ بالاحتياط، و لا للأدلّة النقليّة، لأنّ مفادها رفع الحكم المجهول، و لا جهل من قبل الحكم، و إنّما هو في ناحية حصول امتثاله بعد العلم به.
و أمّا التفصيل: فوجهه«»ما أفاده في المتن، و حاصله: أنه بناء على الانحلال يكون كلّ واحد من الأعدام مطلوبا مستقلاّ، و يكون الشكّ - حينئذ - شكّا في التكليف المستقلّ، و بناء على عدمه يكون الشكّ في الخروج عن عهدة ما علم من التكليف، اللهمّ إلاّ أن يكون المورد مسبوقا بالترك - كما هو الغالب في الموارد - و قلّما ينفكّ عن ذلك، كما إذا كان الإنسان - في أوّل توجّه النهي - مشتغلا بالخمر - مثلا - أو في أثنائه، و لكن كان اشتغاله لعذر من الأعذار، و إن كان فيه تأمّل، إذ بناء على عدم الانحلال يكون المطلوب جميع التروك، فإذا اضطرّ في بعضها فلا محالة يسقط.


نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 4  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست