responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 4  صفحه : 134
الثالث:
أنّه لا يخفى أنّ النهي عن شي‌ء (441)، إذا كان بمعنى طلب تركه في زمان أو مكان، بحيث لو وجد في ذاك الزمان أو المكان
منها: النذر«»المتعلّق بإتيان مستحبّ شرعيّ، بإتيان ما قام الخبر«»الضعيف عليه، و لكنّه ليس ثمرة لمسألة أصوليّة.
و قد ذكر الشيخ«»ثمرتين في الرسالة، و لا يبعد القول بالأخيرة منهما، فراجع.
التنبيه الثالث (441) قوله قدّس سرّه: (لا يخفى أنّ النهي عن شي‌ء.). إلى آخره.
لا شبهة في جريان البراءة - عقلا و نقلا - في الشبهات الحكميّة - وجوبية كانت أو تحريميّة لما عرفت من ضعف الأدلّة المتمسّك بها على الاحتياط في المقامين.
و أمّا الشبهات الموضوعيّة مطلقا ففي جريانها مطلقا أو العدم مطلقا، أو فيه تفصيل بين تعلق الوجوب أو الحرمة بموضوعه على نحو الانحلال، فيجري، و بين غيره، فلا يجري، نعم إذا كان في البين أصل موضوعيّ يحكم بمقتضى البراءة، لا لأدلة البراءة، بل لأجله؟ وجوه، أقواها هو الأوّل، و مختار المتن هو الأخير.
ثمّ اعلم أنّ الماتن قد عقد هذا البحث في الشبهة الموضوعيّة التحريميّة، و يعلم منها حال الوجوبيّة منها أيضا، و نحن نقتفيه في العنوان، حفظا لبعض الخصوصيّات، فنقول:
وجه الأوّل: كون التحريم مشكوكا، فيشمله أدلّة البراءة النقليّة، من حديث

نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 4  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست