الثالث: أنّه لا يخفى أنّ النهي عن شيء (441)، إذا كان بمعنى طلب تركه في زمان أو مكان، بحيث لو وجد في ذاك الزمان أو المكان منها: النذر«»المتعلّق بإتيان مستحبّ شرعيّ، بإتيان ما قام الخبر«»الضعيف عليه، و لكنّه ليس ثمرة لمسألة أصوليّة. و قد ذكر الشيخ«»ثمرتين في الرسالة، و لا يبعد القول بالأخيرة منهما، فراجع. التنبيه الثالث (441) قوله قدّس سرّه: (لا يخفى أنّ النهي عن شيء.). إلى آخره. لا شبهة في جريان البراءة - عقلا و نقلا - في الشبهات الحكميّة - وجوبية كانت أو تحريميّة لما عرفت من ضعف الأدلّة المتمسّك بها على الاحتياط في المقامين. و أمّا الشبهات الموضوعيّة مطلقا ففي جريانها مطلقا أو العدم مطلقا، أو فيه تفصيل بين تعلق الوجوب أو الحرمة بموضوعه على نحو الانحلال، فيجري، و بين غيره، فلا يجري، نعم إذا كان في البين أصل موضوعيّ يحكم بمقتضى البراءة، لا لأدلة البراءة، بل لأجله؟ وجوه، أقواها هو الأوّل، و مختار المتن هو الأخير. ثمّ اعلم أنّ الماتن قد عقد هذا البحث في الشبهة الموضوعيّة التحريميّة، و يعلم منها حال الوجوبيّة منها أيضا، و نحن نقتفيه في العنوان، حفظا لبعض الخصوصيّات، فنقول: وجه الأوّل: كون التحريم مشكوكا، فيشمله أدلّة البراءة النقليّة، من حديث