السادس: من آثاره عقلا كذلك. و الحجّة المجعولة القائمة على شيء لا يترتّب عليها الأوّل و الأخيران، و لمّا كانت الآثار الأربعة المتقدّمة - من التنجّز و غيره - من آثار العلم بما هو حجّة عقلا، فلا محالة تترتّب على الحجّة المجعولة أيضا. إذا عرفت هذا فاعلم: أنه يمكن القول بكون الآثار الثلاثة - من جواز الالتزام و جواز الإسناد«»و جواز الإفتاء - من الآثار العقليّة المترتّبة على العلم لا بما هو، بل بما هو حجّة. و أمّا الأدلّة الشرعيّة على الأمور المذكورة في صورة العلم، و على عدمها في صورة الجهل، إرشاديّ صرف«»، و على تقدير التنزّل فنقو ل: إنّها من آثار العلم شرعا لا بما هو، بل بما هو حجّة، لصدق الإذن بقيام الحجّة المأخوذة في قوله: آللَّهُ أَذِنَ لَكُم أَم عَلى اللَّهِ تَفتَرُونَ«». و على أيّ تقدير: يترتّب الأحكام الثلاثة المذكورة بمجرد قيام حجّة في البين، و لعلّه لذا استقرّ سيرتهم بالإفتاء بالأحكام الخمسة في موارد الطرق، مع بعد كون مدركه قولهم بجعل الأحكام الظاهريّة على طبقها، و إن نسب إليهم بمقتضى ظاهر قولهم: «ظنّيّة الطريق [لا تنافي علميّة الحكم]«»»، مع أنّ ظهوره فيه ممنوع، لقوّة احتمال إرادتهم من الحكم المقطوع الوظيفة، لا الحكم الشرعي، فافهم. ثمّ إنّ هنا ثمرات أخرى: