مشروطة بالعلم بها المفقود في حقّه، و الأخيرين بالشكّ الفعلي المفقود غالبا في حقّه. إشكال: جرى«»ديدنهم بالإفتاء بالحكم فيما قامت الأمارة عليه، مع أنّه لا يصحّ بناء على كون حجّيّته بأحد الوجهين المتقدّمين. نعم يصحّ بناء على جعل الحكم الظاهري النفسيّ، و هو بعيد عن مذاقهم و إن نسب إليهم بمقتضى قولهم«»: «ظنّيّة الطريق [لا تنافي علميّة الحكم]»«». و منه يظهر: أنّ الإشكال وارد في أخبار «من بلغ» - أيضا - و لو قلنا بمقالة المصنّف، لأنّ حجّيّة نفس تلك الأخبار - سندا و دلالة و جهة - طريقيّ، نعم لو كانت قطعيّة من جميع تلك الجهات لجاز الإفتاء بالاستحباب، و قد تقدّم عن المصنّف في جعل الأمارات: أنّه ليس من لوازم الحجّيّة إلاّ تنجيز الواقع لو أصاب و العذر لو خالف، و الانقياد و التجرّي في صورة المخالفة أيضا، و لذا لا يجوز الالتزام بمؤدّاها و لا إسناده«»إلى اللَّه تعالى. و التحقيق أن يقال: إنّ الآثار الموجودة في موارد العلم على أقسام: الأوّل: أن يكون من آثار المعلوم شرعا. الثاني: أن يكون من آثاره عقلا. الثالث: أن يكون من آثار العلم شرعا بما هو. الرابع: أن يكون من آثاره عقلا بما هو. الخامس: من آثاره شرعا بما هو حجّة.