فالحكم بوجوب التصديق يسري إليه سراية حكم الطبيعة إلى أفراده«»، بلا محذور لزوم اتّحاد الحكم و الموضوع.
وجوب التصديق - للزم المحذور المتقدّم، و إن كان الملحوظ هو طبيعة الأثر - لا الطبيعي المعقولي، بل الطبيعي الأصولي، و هو الطبيعة بشرط الوجود السِّعيّ الخارجي - فلا محذور، بل الموضوع غير الحكم، فحينئذ يكون المتقدّم الطبيعة، و المتأخّر هو الفرد منها، فحينئذ يسري حكم الطبيعة إلى كلّ أثر و لو كان نفس وجوب التصديق، و لو فرض في مورد عدم الأثر للمخبر به غير وجوب التصديق، لوجب ترتيبه بحكم الآية. و لكنّه قد أورد الأستاذ - قدّس سرّه - عليه بوجهين: الأوّل: أنّ ما ذكر دافع للإشكال عن مقام الإثبات، و لكن يقع في مقام الثبوت إشكال لا يدفع بما ذكر، و هو: أنّه يلزم حينئذ عروض الشيء لنفسه، لأنّ وجوب التصديق لخبر الصفّار معروض لوجوب تصديق الشيخ، لكونه مأخوذا في موضوعه. و فيه أوّلا: أنّه لا يختصّ باستفادة كليهما من دليل واحد، بل يجري فيما كا ن الاستفادة بدليلين. و ثانيا: أنّ وجوب التصديق المنشأ بإنشاء واحد منحلّ إلى وجوبات عديدة حسب تعدّد أفراد الخبر، كما هو الحال في «أكرم العلماء»، فحينئذ يكون المعروض فردا، و العارض فردا آخر، و هذا ليس من عروض الشيء لنفسه. الثاني: أنّ العارض متأخّر رتبة عن المعروض، فحينئذ يكون الوجوبان المفروضان مختلفي الرتبة، و لا بدّ في ذلك من سبب، فحينئذ لو قلنا: بأنّ الأحكام منتزعة من«»الإرادات الواقعيّة، و أنّ الإنشاءات مأخوذة من باب الطريقيّة