و يمكن الذبّ عن الإشكال«»: بأنه إنّما يلزم إذا لم يكن القضيّة طبيعيّة (220)، و الحكم فيها بلحاظ طبيعة الأثر، بل بلحاظ أفراده، و إلاّ و بعبارة أخرى: أنّ القضيّة مأخوذة بنحو الحقيقيّة، و عدم شموله لخبر المفيد إنّما هو للزوم الاتّحاد، لا لأنّه لا يشمل لما بالقوة«»، و حينئذ لو فرض واسطة ثالثة ندرجها«»في الدليل الثاني، و لو فرض رابعة ندرجها«»في الدليل الأوّل أيضا، و هكذا. انتهى. الملاك فيما ذكره: كون الخبر الأوّل و الّذي بعده - بواسطة واحدة - مشمولين للدليلين الأوّل و الثاني، و ما بعده كذلك [مشمول]«»للدليل الثاني، و هكذا إلى أن ينتهي عدد الوسائط. و لكنه غير واف بدفع الإشكال، و ذلك لأنّ وجوب تصديق الشيخ - في المثال المتقدّم - موضوعه وجوب«»تصديق المفيد، و موضوعه وجوب تصديق الصفّار، و من الضروري كون موضوع الموضوع موضوعا، فحينئذ يكون وجوب تصديق الصفّار موضوعا لوجوب تصديق الشيخ، و المفروض استفادة كليهما من الدليل الأوّل، فيتّحد الحكم مع موضوعه فيه، كما لا يخفى. و منه يظهر ما في تصحيح الخبر الرابع.. و هكذا، و قد اعترف - قدّس سرّه - بما ذكرنا بعد ما أشكلت عليه. (220) قوله قدّس سرّه: (إذا لم يكن القضيّة طبيعيّة). إلى آخره. بيانه الإجمالي: أنّ الملحوظ في ناحية الموضوع لو كان خصوصيّات الأثر - و منها