responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 3  صفحه : 296
و الموضوع، بخلاف ما إذا لم يكن هناك إلاّ جعل واحد، فتدبّر.

خبر الشيخ - أيضا - للزم الاتّحاد المذكور، إذ شموله له فرع كون المخبر به بهذا الخبر ذا أثر، و هو خبر المفيد، و المفروض كونه ذا أثر بنفس الدليل الثاني أيضا، فحينئذ يكون وجوب التصديق المستفاد من الدليل الثاني حكما و موضوعا، و حينئذ إذا كان الواسطة واحدة يحتاج إلى دليلين كما في المثال الأوّل، و إن كانت اثنتين يحتاج إلى ثلاثة.. و هكذا.
و لعلّ الأمر بالتدبّر إشارة إلى ما ذكر: من أنّ وجود دليل ثان لا يكفي في جميع الموارد، كما هو قضيّة إطلاق العبارة، بل لا بدّ من زيادة الدليل حسب زيادة الواسطة على الترتيب الّذي ذكرناه، و قد صرّح به في أثناء درسه في الدورة الأخيرة.
و لكن الأستاذ - قدّس سرّه - قال: (إنّه يمكن التصحيح بدليلين مطلقا).
و حاصله: أنّ خبر الشيخ لو كان مشمولا للدليل الثاني، كما هو شامل لخبر المفيد، للزم المحذور، و لكن نقول: إنّه مشمول للدليل الأوّل.
و بعبارة أخرى: الدليل الأوّل شامل لخبر الصفّار و خبر الشيخ، و الثاني لخبر المفيد، و لا يلزم المحذور، لأنّ وجوب تصديق المفيد من الثاني، و وجوب تصديق الشيخ من الأوّل، فلا يلزم اتّحاد الحكم و الموضوع في دليل واحد.
لا يقال: كيف يشمل الدليل الأوّل لخبر الشيخ«»، مع أنّه ليس للمخبر به بهذا الخبر أثر في زمان صدور الدليل الأوّل، و هو إخبار المفيد، لأنّه صار ذا أثر شرعيّ بالدليل الثاني حسب الفرض؟ نعم هو شامل لخبر الصفّار، لكون المخبر به فيه ذا أثر في ذاك الزمان فعلا.
فإنّه يقال: إنّ الموضوع - [و]«»هو الأثر - أعمّ من الفعليّة و ما بالقوة.


نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 3  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست