نعم، لو أنشئ هذا الحكم ثانيا، فلا بأس (219) في أن يكون بلحاظه أيضا، حيث إنه صار أثرا بجعل آخر، فلا يلزم اتّحاد الحكم يلزم اتّحاد الحكم و الموضوع، إذ المفروض كون هذا الأثر حكما في «صدّق العادل»، و أخذه موضوعا مستلزم للمحذور المذكور، و هو - أيضا - مستلزم لتقدّم الشيء على نفسه، إذ هو - بما هو حكم - متأخّر، و بما هو موضوع متقدّم، و هو المحذور الّذي أبطل الدور المصطلح. و كذا الكلام بعينه إذا أخبر العادل بعدالة مخبر، فإنّه يلزم المحذور المذكور و إن لم يكن بين هذا المخبر الّذي أخبرنا بعدالته واسطة، إذ العدالة التي أخبرنا بها ليس لها أثر في نفسها«»، و بملاحظة أثر وجوب التصديق المستفاد من الآية يلزم كونه حكما و موضوعا، إذ وجوب تصديق العادل المذكور في خبره مستفاد من نفس الآية، مع كونه موضوعا لوجوب التصديق بالنسبة إلى المخبر بالعدالة الّذي هو - أيضا - مستفاد منها، كما لا يخفى. (219) قوله قدّس سرّه: (نعم لو أنشأ هذا الحكم ثانيا فلا بأس). إلى آخره. لعدم لزوم المحذور المذكور حينئذ، إذ الدليل يشمل خبر الصفّار لتحقّق أجزاء موضوعه في نفسه كما تقدّم، و بعده يكون خبر الصفّار - أيضا - ذا أثر، و هو وجوب تصديقه المستفاد من هذا الدليل، و الدليل الثاني يثبت حجّيّة قول المفيد لكون المخبر به - و هو إخبار الصفّار - ذا أثر بالدليل الأوّل، فلا يلزم الاتّحاد، و لكنّه يتمّ إذا كان الواسطة واحدة، و أمّا إذا كانت اثنين، كما إذا أخبر الشيخ بخبر المفيد في المثال المذكور فلا، إذ الدليل الأوّل يشمل خبر الصفّار كما تقدّم، و الدليل الثاني لو شمل خبر المفيد فقط فلا طريق إحراز لنا إلى هذين الخبرين، [و لو]«»شمل معه