responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 3  صفحه : 294
نفس هذا الوجوب، فيما كان المخبر به خبر العدل أو عدالة المخبر (218)، لأنه و إن كان أثرا شرعيّا لهما، إلاّ أنه بنفس الحكم في مثل الآية بوجوب تصديق خبر العدل حسب الفرض.

(218)
قوله قدّس سرّه: (فيما كان المخبر به خبر العدل أو عدالة المخبر).
إلى آخره.
و حاصل هذا الإشكال: أنّ حجّيّة قول العادل - التي مرجعها إلى وجوب تصديقه - مترتِّبة على خبر العادل فيما كان للمخبر به بهذا الخبر أثر، أو كان نفسه أثرا، فموضوع وجوب التصديق أو الحجّيّة مركّب من أمور ثلاثة: الخبر، و عدالة المخبر، و كون المخبر به ذا أثر:
أمّا الأول: فلأخذه في الموضوع بحسب اللفظ.
و أمّا الثاني: فلأنّ المراد من التصديق ليس هو التصديق الوجداني العلمي، حتى لا يحتاج إلى وجود أثر للمخبر به، بل التصديق التعبُّدي، فلا فائدة في جعل وجوبه إذا لم يكن في البين أثر، و هذا المعنى أمر ارتكازيّ ينصرف إليه الخطاب، فحينئذ يكون وجود الأثر مأخوذا في ناحية الموضوع بحكم الانصراف، و حينئذ إذا لم يكن واسطة بيننا و بين الراوي عن المعصوم - كما إذا أخبرنا الصفّار: بأنّ الإمام قال: كذا - فلا إشكال، لتحقّق الأجزاء الثلاثة من غير قبل وجوب التصديق المستفاد من الآية.
و أمّا إذا أخبر المفيد بإخبار الصفّار عن الإمام عليه السلام فيشكل، إذ المخبر به بخبر الصفّار و إن كان له أثر، إلاّ أنّ المخبر به بخبر المفيد، و هو إخبار الصفّار، ليس في نفسه ذا أثر.
نعم له أثر من قبل الحكم في الآية، و هو وجوب تصديق العادل، فحينئذ لا يشمل الآية لخبر المفيد«»بملاحظة غير أثر وجوب التصديق لعدمه، و بملاحظته

نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 3  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست