responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 3  صفحه : 293
ثمّ إنّه لو سلّم تماميّة دلالة الآية على حجّيّة خبر العدل، ربما أشكل شمول مثلها (217) للروايات الحاكية لقول الإمام عليه السلام بواسطة أو وسائط، فإنّه كيف يمكن الحكم بوجوب التصديق، الّذي ليس إلاّ بمعنى وجوب ترتيب ما للمخبر به من الأثر الشرعي بلحاظ
لكونها واردة في ذاك المقام، لا لأنّ لها موضوعيّة.
و ثانيا: أنّه على تقدير التسليم لا يكاد يفهم من الآية حجّيّة قول العادل في غير مورد هذا التعليل، إذ المفهوم تابع للمنطوق، و بعد ما كان غير الإضرار المذكور غير مشمول له، فكيف ينعقد المفهوم بالنسبة إلى خبر العادل؟ الرابع: ما خطر ببالي القاصر: و هو أنّ العلّة احتمال مخالفة الواقع المتعقَّبة«»بحصول الندامة على تقديرها، لا مطلق الاحتمال بشهادة ذيل الآية الشريفة، و لا ندامة على العمل«»بقول العادل إذا ظهر الخلاف عند العقلاء، بخلاف العمل بقول الفاسق، فحينئذ لا جريان للعلّة في قول العادل.
و لا يرد عليه ما أوردنا على الثاني، لأنّه كان مبنيّا على عدم الندامة بعد جعل الحجّيّة من قبل المولى، الّذي لا دليل عليه سوى المفهوم، فيكون دوريّا، بخلاف ما ذكرنا، فإنّه مبنيّ على عدمها في قول العادل في نفسه، كما لا يخفى.
(217) قوله قدّس سرّه: (ربما أشكل شمول مثلها). إلى آخره.
هذا الإشكال السادس، و التعبير بالمثل إشارة إلى عدم اختصاص هذا الإشكال بالآية، بل هو جار في كلّ دليل، بخلاف الإشكالات الخمسة المتقدّمة، فإنّها مخصوصة بالآية، كما لا يخفى.


نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 3  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست