responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 3  صفحه : 292
صدوره من العاقل، غير بعيدة.

و عدم القرينة، كما نبهنا عليه في مبحث الإطلاق.
الثاني: ما ذكره الأستاذ: من أنّ العلّة ليست عدم العلم مطلقا، بل ما يتعقّبه الندامة على تقدير المخالفة، لقوله تعالى: فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمينَ«»، و من المعلوم أنّه لا ندامة فيما جعل حجّة، فيكون المفهوم - حينئذ - واردا على عموم العلّة، لأنّها و إن كانت متحقِّقة قبل لحاظ المفهوم، لكون غير الحجّة موجبا للندامة، إلاّ أنّه ليس كذلك بواسطة لحاظه.
و فيه: أنّ المفروض حصول الندامة في العمل بقول العادل في نفسه، و لمّا كان ذلك متّصلا بالكلام يكون ثبوت المفهوم دوريّا، إذ هو موقوف على عدم العموم في العلّة، و هو - أيضا - موقوف على ثبوته، كما لا يخفى.
نعم لو كان ماله المفهوم منفصلا عن«»العلّة المذكورة لتمَّ ما ذكر، و الفرض هو [الاتّصال‌]«».
الثالث: ما ذكره - قدّس سرّه - أيضا: من أنّ العلّة ليست احتمال مخالفة الواقع مطلقا، بل احتمال خصوص الإضرار بالغير نفسا أو عرضا أو مالا، بشهادة قوله تعالى: أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ«»فحينئذ يكون عموم تلك العلّة دالا على عدم حجّيّة خبر العادل - أيضا - في مورد التعليل، و لا يجري فيما كان خبر عادل متعلِّقا بغير الإضرار المذكور، فيكون حجّة.
و فيه أوّلا: أنّ العرف يلغون تلك الخصوصيّة و يحملونها«»على أنّها ذكرت

نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 3  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست