responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 3  صفحه : 283
جي‌ء به - على كون الجائي به الفاسق«»، يقتضي انتفاءه عند انتفائه.

و أمّا الجواب على ذلك الوجه الجاري في كلّ وصف: فهو أنّه يمكن أن يكون العلّة كليهما، إلاّ أنّه ذكر خصوص الثاني لنكتة: و هو التنبيه على فسق الرّجل.
مضافا إلى إمكان كون العلّة هو الذاتي، إلاّ أنّه ذكر خبر الفاسق من باب المصداقيّة، تنبيها«»على فسقه.
الثالث: دعوى كون التبين ظاهرا في الرجحان المطلق، فيدلّ على حجّيّة كلّ خبر مفيد للظنّ الفعلي.
و فيه: أنّه مأخوذ من البيان بمعنى الظهور المساوق للعلم.
الرابع: أنّ تعليل عدم شي‌ء بوجود شي‌ء ظاهر في تحقّقه لو لا هذا الشي‌ء الثاني، كما في المقام، حيث علّل عدم قبول الخبر بوجود احتمال مخالفة الواقع عن جهالة، فيدلّ على أنّه على تقدير عدمه - كما في خبر العادل - يكون القبول متحقِّقا.
و فيه أوّلا: أنّ المعلّل ليس عدم قبول الخبر، بل عدم قبول نبأ الفاسق، فلا يدلّ على حجّيّة خبر العادل، فتأمّل.
و ثانيا: أنّ المعلّل هو اشتراط القبول بالتبيّن«»، لا عدم القبول، و بينهما فرق واضح.
الخامس: أنّ الظاهر كون الآية في مقام الردع عن كلّ خبر غير حجّة، و حيث اقتصر على خبر الفاسق فيدلّ على حجّيّة نبأ العادل.
و فيه: أنّه لم يحرز هذا المقام.
و أمّا ما أجاب به الماتن في الحاشية«»: من أنّه يكفي فيه عموم التعليل.


نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 3  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست