responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 3  صفحه : 284



ففيه: أنّه كذلك لو كان المراد من الجهالة عدم العلم على أيّ وجه كان، و سيأتي أنّه عدم العلم الخاصّ الّذي لا يشمل قول العادل.
المقام الثاني: في الاستدلال بها من قبل الشرط، و ما يمكن الإشكال به فيه أو استشكل أمور:
منها: أنّ الشرط ليس له مفهوم.
و فيه: أنه قد ثبت في محلّه وجوده.
و منها: أنّ ظاهر صيغة الأمر هو الوجوب النفسيّ - كما قرّر في مبحث الأوامر - فحينئذ لا يدلّ نفيه بمقتضى المفهوم على حجّيّة خبر العادل - لكونه أعمّ منه و من التوقّف و الردّ - إلاّ بضمّ قياس استثنائي مر كّب من منفصلة حقيقيّة و حمليّة، بأن يقال: فإمّا يجب القبول أو التوقّف، و لكن الثاني باطل، لكونه مستلزما لأسوئيّة العادل من«»الفاسق، فينتج أنّه واجب القبول، و لكن لمّا كان بطلان الثاني ممنوعا، لعدم استلزام التوقّف للأسوئية كما هو واضح - لم يتمّ دلالة الآية على الحجّيّة.
و فيه: أنّ ظاهر الصيغة هو النفسيّ لو لم يكن قرينة شخصيّة أو نوعيّة على الغيري، و في المقام كلتا الطائفتين موجودتان:
أمّا الأولى: فللإجماع أوّلا على عدم الوجوب النفسيّ للتبيُّن في نبأ الفاسق، و ظهور العلّة في الغيريّة - و هي لزوم مخالفة الواقع عن جهالة أحيانا - ثانيا.
و أمّا الثانية: فلأنّ ظاهر عنوان مأخوذ في متعلَّق حكم و إن كان هو الموضوعيّة، إلاّ أنّه قد انعقد ظهور ثانويّ في العلم و الظنّ و ما يساوقهما من التبيُّن و الرجحان في الغيريّة، و لذا لا يفهم العرف من قول القائل: «إذا علمت مجي‌ء زيد

نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 3  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست