responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 3  صفحه : 278
و السُّنّة، و الالتزام به ليس بضائر، بل لا محيص عنه في مقام المعارضة (205).
و أمّا عن الإجماع: فبأنّ المحصّل منه غير حاصل (206)، و المنقول منه للاستدلال به غير قابل (207) خصوصا في المسألة،
و أمّا عن الثانية: فبأنّها معارضة بما دلّ على حجّيّته قول الثقة، و النسبة و إن كانت عموما من وجه، إلاّ أنّ الثاني أظهر، لأنّه لا يمكن تخصيصه بالأولى، إذ يلزم - حينئذ - حمل الأدلّة الدالّة على حجّيّة قول الثقة - على كثرتها - على ما كان موافقا للكتاب، و لا فائدة - حينئذ - في هذا الجعل، لوجود حجّة أخرى في جميع موارده.
نعم لو كان بين الحجّتين عموم من وجه لما كان بأس في جعل كلتيهما بدليلين، أو جعل إحداهما بدليله«»إذا كان الأخرى غير محتاجة إلى جعل الحجّيّة عقلا، فافهم.
(205) قوله قدّس سرّه: (بل لا محيص عنه في مقام المعارضة). إلى آخره.
قد عرفت وجه الترقّي، لأنّ المخالفة قادحة في ذاك المقام مطلقا على ما بيّنّا.
(206) قوله قدّس سرّه: (فبأنّ المحصّل منه غير حاصل). إلى آخره.
مع أنّه لو كان حاصلا لا ينفع، لاحتمال استنادهم إلى وجوه المنع المتقدّمة.
(207) قوله قدّس سرّه: (غير قابل). إلى آخره.
لوجوه:
الأوّل: عدم حجّيّة المنقول منه.
الثاني: أنّه على تقدير تسليمه لا ينفع، لعدم الحجّيّة في محصّله.
الثالث: أنّه يلزم الخلف، لكونه خبرا واحدا، و قد تقدّم وجه شموله لنفسه.


نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 3  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست