responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 3  صفحه : 277



الأئمة، و هي يحصل بدسّ أحد النحوين، لا بدسّ المخالف العموم المطلقي.
و سوى أنّ المخالفة بأحد النحوين كما أنّها نادرة في موارد التعارض، كذلك نادرة في مطلق الأخبار، فيصير قرينة على إرادة مطلق المخالفة.
و يدفع: بأنّها صارت كذلك بعد تنقيح الأخبار المدسوسة في أزمنة الأئمة المتأخّرة عليهم السلام، و إلاّ كانت كثيرة قبل ذلك، و هو زمان صدور تلك الأخبار.
فتبيّن أنّ هذا الجواب لا بأس به.
هذا، مع أنّه يمكن وجه آخر جار في الطائفة الأولى فقط.
و ملخّصه: أنّ العلم إجمالا حاصل بصدور أخبار مخالفة للكتاب على نحو العموم المطلق، بل ربّما يحصل العلم تفصيلا بصدور خبر كذلك، و أنّ تلك الطائفة الأولى آبية عن التخصيص، فبملاحظة المقدّمتي ن لا بدّ من حمل المخالفة على معنى لا يلزم تخصيص و لو كان المخالفة ظاهرة في نفسها في مطلقها، و هو خصوص التباين أو العموم من وجه.
و أمّا أخبار الموافقة فهي - أيضا - طائفتان:
إحداهما: ما دلّت على عدم الصدور«».
الثانية: ما دلّت على عدم الحجّيّة«».
أمّا الجواب عن الأولى: فبعد حصول القطع بصدور أخبار كذلك إجمالا، بل تفصيلا - أيضا - و إباؤها عن التخصيص، لا بدّ من حملها على معنى آخر غير ظاهر لئلا يلزم التخصيص، و لمّا كان ذاك المعنى مجملا، فالقدر المتيقّن منه هو ما كان مخالفا بأحد النحوين المتقدّمين.


نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 3  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست