responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 3  صفحه : 192
الحكومة في حال الانسداد - لا توجب صحّتهما، فلو فرض صحّتهما شرعا مع الشكّ في التعبّد به، لما كان يجدي في الحجّيّة شيئا، ما لم يترتّب عليه ما ذكر من آثارها، و معه لما كان يضرّ عدم صحّتهما أصلا، كما أشرنا إليه آنفا.

و عدمهما لعدم العلم به، و ليس الحجّيّة و لا العلم بها دخيلا«»في ذلك، كما يشهد [له‌]«»عدم جواز الالتزام في الظنّ الانسدادي على الحكومة، لأنّ الحجّيّة المجعولة لا تكاد تكون أزيد من المنجعلة، كما لا يخ فى، و لا فرق فيما ذكر بين القول بصرف الحجّيّة و بين القول بجعل الحكم الظاهري طريقيّا أو نفسيّا، لأنّ كلامه في صحّة الالتزام و الإسناد«»بالنسبة إلى ما هو المؤدّى بالحمل الشائع، كما لا يخفى، و هو غير معلوم في الأمارات و لو على هذا القول أيضا، فحينئذ لو فرض صحّة الأمرين - الالتزام و الإسناد«»- مع الشكّ في الحجّيّة لم ينفع في الحجّيّة، لما عرفت من أنّها ليست أثرا لها، بل النافع فيها هو ترتّب الآثار الأربعة، و مع ترتّب تلك الآثار لم يقدح عدم ترتّب صحّة المذكورة، لأنّه إذا لم يكن أثرا لم يقدح عدم ترتّبها، و النافع و القادح هو ترتّب أثر الشي‌ء و عدم ترتّبه.
و ثانيا: أنّه لو عمّمنا الصحّة المذكورة، و قلنا بأنّ الكلام في صحّة الالتزام - مثلا - أعمّ من أن يكون متعلّقه نفس المؤدّى أو ما هو المجعول، نقول«»: إنّه لا ينفع في المقام، فإنّه و إن كان يصحّ الالتزام - حينئذ - بالحكم الظاهري طريقيّا أو نفسيّا بناء على جعل الحكم، إلاّ أنّها ليست أثرا للحجّيّة، بل هي من آثار جعل

نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 3  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست