responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 3  صفحه : 193
فبيان عدم صحّة الالتزام مع الشك في التعبّد، و عدم جواز إسناده«»إليه تعالى غير مرتبط بالمقام، فلا يكون الاستدلال عليه
الحكم، لأنّه إذا جعل الحكم ينتزع منها الحجّيّة، و يحصل العلم بالحكم، فيجوز الالتزام و الإسناد«».
نعم ترتّب الحجّيّة على جعل الحكم لا واسطة فيه، و أمّا ترتّب جواز الأمرين عليه فبواسطة حصول العلم به.
أقول: يأتي في حديث «من بلغ»«»أنّ جواز الأمرين من آثار العلم لا بما هو، بل بما هو حجّة، فيندفع عنه كلا الإشكالين.
و ثالثا: أنّ الصحة المذكورة ليست من الآثار المهمّة، حتّى يؤسَّس الأصل بالنسبة إليها.
و رابعا: أنّ الأدلّة المذكورة غير دالّة على ترتُّب حرمة الأمرين شرعا على الشكّ و عدم العلم.
أمّا الآية، و هي قوله تعالى«»: قُلْ اللّه أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلى‌ اللّهِ تَفْتَرونَ، فإنّ دلالته على مطلوبه تتوقّف«»على أمور:
الأوّل: وجود الملازمة بين حرمة الإسناد«»و حرمة الالتزام، حتّى يكون الدالّ على الأولى دالاّ على الثانية، فإنّها متعرّضة للأولى فقط، كما لا يخفى.


نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 3  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست