فبيان عدم صحّة الالتزام مع الشك في التعبّد، و عدم جواز إسناده«»إليه تعالى غير مرتبط بالمقام، فلا يكون الاستدلال عليه الحكم، لأنّه إذا جعل الحكم ينتزع منها الحجّيّة، و يحصل العلم بالحكم، فيجوز الالتزام و الإسناد«». نعم ترتّب الحجّيّة على جعل الحكم لا واسطة فيه، و أمّا ترتّب جواز الأمرين عليه فبواسطة حصول العلم به. أقول: يأتي في حديث «من بلغ»«»أنّ جواز الأمرين من آثار العلم لا بما هو، بل بما هو حجّة، فيندفع عنه كلا الإشكالين. و ثالثا: أنّ الصحة المذكورة ليست من الآثار المهمّة، حتّى يؤسَّس الأصل بالنسبة إليها. و رابعا: أنّ الأدلّة المذكورة غير دالّة على ترتُّب حرمة الأمرين شرعا على الشكّ و عدم العلم. أمّا الآية، و هي قوله تعالى«»: قُلْ اللّه أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلى اللّهِ تَفْتَرونَ، فإنّ دلالته على مطلوبه تتوقّف«»على أمور: الأوّل: وجود الملازمة بين حرمة الإسناد«»و حرمة الالتزام، حتّى يكون الدالّ على الأولى دالاّ على الثانية، فإنّها متعرّضة للأولى فقط، كما لا يخفى.