responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 3  صفحه : 191
و أمّا«»صحّة الالتزام بما أدّى إليه من الأحكام، و صحّة نسبته إليه تعالى (145)، فليسا من آثارها، ضرورة أن حجّيّة الظنّ عقلا - على تقرير
اختاره في الحاشية«»، و أنّ ما ذكره في المتن من جريان قاعدة الشكّ فقط، لا وجه له.
و كذا ظهر: ما فيما اختاره من تقديم الأصل على القاعدة على الإطلاق إذا كان الأثر مشتركا.
و كذا ما فيما اختاره الشيخ«»- قدّس سرّه - من كون المحكّم قاعدة الشكّ فيما كان الأثر مترتّبا على الشّك، أو كان مشتركا على ما يظهر من بعض كلماته، بل التحقيق هو التفصيل المتقدّم.
(145) قوله قدّس سرّه: (و أمّا صحّة الالتزام بما أدّى إليه من الأحكام و صحّة نسبته إليه تعالى). إلى آخره.
إشارة إلى ردّ ما ذكره في الرسالة«»في مقام تأسيس الأصل.
و حاصله: أنّ جواز الأمرين مترتّب على العلم بالحجّيّة، و حرمتهما على الشكّ فيها، و أنّ هذا الترتّب شرعيّ، لما دلّ من الكتاب و السُّنّة و الإجماع و العقل على حرمة الالتزام و الإسناد«»في صورة الشكّ، فحينئذ فيكون مجرّد الشكّ في الحجّيّة كافيا في ترتُّب الحرمة، لترتّبها في هذه الأدلّة عليه فقط، لا على الواقع فقط، و لا على كليهما.
و فيه أوّلا: ما ذكره المصنّف في العبارة، و حاصله: أنّهما أثران للعلم بالحكم،

نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 3  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست