و أمّا«»صحّة الالتزام بما أدّى إليه من الأحكام، و صحّة نسبته إليه تعالى (145)، فليسا من آثارها، ضرورة أن حجّيّة الظنّ عقلا - على تقرير اختاره في الحاشية«»، و أنّ ما ذكره في المتن من جريان قاعدة الشكّ فقط، لا وجه له. و كذا ظهر: ما فيما اختاره من تقديم الأصل على القاعدة على الإطلاق إذا كان الأثر مشتركا. و كذا ما فيما اختاره الشيخ«»- قدّس سرّه - من كون المحكّم قاعدة الشكّ فيما كان الأثر مترتّبا على الشّك، أو كان مشتركا على ما يظهر من بعض كلماته، بل التحقيق هو التفصيل المتقدّم. (145) قوله قدّس سرّه: (و أمّا صحّة الالتزام بما أدّى إليه من الأحكام و صحّة نسبته إليه تعالى). إلى آخره. إشارة إلى ردّ ما ذكره في الرسالة«»في مقام تأسيس الأصل. و حاصله: أنّ جواز الأمرين مترتّب على العلم بالحجّيّة، و حرمتهما على الشكّ فيها، و أنّ هذا الترتّب شرعيّ، لما دلّ من الكتاب و السُّنّة و الإجماع و العقل على حرمة الالتزام و الإسناد«»في صورة الشكّ، فحينئذ فيكون مجرّد الشكّ في الحجّيّة كافيا في ترتُّب الحرمة، لترتّبها في هذه الأدلّة عليه فقط، لا على الواقع فقط، و لا على كليهما. و فيه أوّلا: ما ذكره المصنّف في العبارة، و حاصله: أنّهما أثران للعلم بالحكم،