فيما صادف الحرام، و إن كان الإذن فيه لأجل مصلحة فيه (124)، لا الإجزاء، حيث قال: بل و استصحابهما على وجه قويّ. و يمكن أن يورد عليه: بأنّه قائل في جميع موارد البراءة - المستفادة من حديث الرفع - بالجعل و لو لم يكن موردها من الشبهة التحريميّة، التي هي مجرى أصالة الإباحة فقط، و إن احتمل في باب البراءة شمول حديث الحلّيّة للشبهة الوجوبية - أيضا - بتقريب: أنّ ترك المشكوك الوجوب محتمل الحرمة، كما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى. و بقاعدة الطهارة، فإنّه قائل بالجعل فيها - أيضا - مع عدم كون مرجعها إلى البراءة. و بالاستصحاب لمنع كون قوله المذكور دالاّ على الترديد، بل ظاهر كلماته في باب الاستصحاب الجزم بذلك. نعم يمكن دفع جميع ذلك: بأنّ مراده ببعض الأصول جميع الأصول العمليّة المجعول«»على طبقها الحكم، و ذكر أصالة الإباحة من باب المثال. (124) قوله قدّس سرّه: (إن كان الإذن فيه لأجل مصلحة فيه). إلى آخره. اعلم أنّ الإباحة على قسمين: الأوّل: أنّ تكون ناشئة عن عدم مصلحة أو مفسدة ملزمتين أو غير ملزمتين، لأنّه إذا كان أحد الأوّلين يكون المورد واجبا أو حراما، و إذا كان أحد الأخيرين يكون مندوبا أو مكروها. و منه يظهر: النّظر في قوله قدّس سرّه: (ملزمة في الفعل)«»، فإنّ انتفاء مرتبة