responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 3  صفحه : 172
نعم، يشكل الأمر في بعض الأصول العمليّة (123)، كأصالة الإباحة الشرعيّة، فإنّ الإذن في الإقدام و الاقتحام ينافي المنع فعلا، كما
شرعيّة«»: أمارة، أو أصل، أو قطع وجداني، و الحال أنّها شرائط للتنجّز فقط، لا للحتميّة.
فإنّه يقال: إنّه لم يرد في ذلك آية و لا رواية، بل نلتزم بتوقّف كلا الأمرين على قيام الحجّيّة.
لا يقال: إنّه مستلزم للدور، لأنّ المنجّز هو الحجّة القائمة على الحتمي، فحينئذ يتوقّف قيام الحجّة على حصول الحتميّة، و هي موقوفة على قيام الحجّة.
فإنّه يقال: إنّ متعلّق الحجّيّة هو التعليقي، لا الحتمي، فلا يلزم الدور، فبقيامها يصير حتما، ثمّ يصير منجّزا، لكون التنجّز متأخّرا رتبة عن الحتميّة.
و الحاصل: أنّ الحتميّة و التنجّز و إن كانتا مرتبتين، إلاّ أنهما لا انفكاك لها زمانا في الحكيم«»العالم بالعواقب، و لعلّ أمره بالفهم إشارة إلى ما ذكرنا.
(123) قوله قدّس سرّه: (نعم يشكل الأمر في بعض الأصول العمليّة).
إلى آخره.
اعلم أنّه لمّا لم يكن قائلا بجعل الحكم النفسيّ على طبق الأمارات عنون في هذا المقام بعض الأصول العمليّة، لكونه قائلا فيه كذلك، و جمع بين الحكمين بالتزام الفعليّة التعليقيّة للواقع و الحتميّة للظاهر، و لا مضادّة بينهما إذا تخالفا، و لا مماثلة إذا توافقا.
و تخصيصه أصالة الإباحة بالذكر، لعدم قوله بالجعل في التخيير و الاحتياط، و أمّا الاستصحاب فهو متردّد فيه، كما يظهر من كلامه في أواخر باب

نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 3  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست