responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 3  صفحه : 174



[الإلزام‌]«»ليس ملاكا للإباحة، بل انتفاء أصل المصلحة و المفسدة أو وجودهما على حدّ سواء.
الثاني: أن تكون ناشئة عن مصلحة في نفس الإباحة، و لكن الأوّل هو الغالب في الإباحات الواقعيّة، و لذا يتغيّر غالب الإباحات الواقعيّة إذا وقعت في حيّز«»الشروط، أو غيرها من العناوين الثانويّة التي تكون أدلّتها حاكمة على أدلّة العناوين الأوّليّة، و الثاني هو الغالب في الإباحات الظاهريّة، بل الظاهر عدم [وجود]«»إباحة ظاهريّة عن لا اقتضاء.
إذا عرفت ذلك فنقول: إنّ الإباحة الظاهريّة، لو فرض كونها ناشئة عن لا اقتضاء في متعلّقها، للزم اجتماع الضدّين في مرتبة الحكم، لأنّ الترخيص الفعلي مضادّ مع المنع الفعلي، و النقيضين«»في مرتبتي الإرادة و الفساد«»، لأنّ الإباحة المذكورة كاشفة عن عدم المفسدة و عدم الإرادة، و المنع كاشف عن وجودهما.
و هذا بخلاف الإباحة الاقتضائيّة، فإنّها مستلزمة لاجتماع الضدّين في مرتبة الحكم، و اجتماع النقيضين في مرتبة الإرادة من دون التناقض في مرتبة المفسدة و المصلحة، لعدم كشف هذه الإباحة عن عدمها، و لأجل ما ذكرنا قال: (و إن كان الإذن). إلى قوله: (لا لأجل عدم مصلحة). إلى آخره.


نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 3  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست