responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 3  صفحه : 173
فيما صادف الحرام، و إن كان الإذن فيه لأجل مصلحة فيه (124)، لا
الإجزاء، حيث قال: بل و استصحابهما على وجه قويّ.
و يمكن أن يورد عليه: بأنّه قائل في جميع موارد البراءة - المستفادة من حديث الرفع - بالجعل و لو لم يكن موردها من الشبهة التحريميّة، التي هي مجرى أصالة الإباحة فقط، و إن احتمل في باب البراءة شمول حديث الحلّيّة للشبهة الوجوبية - أيضا - بتقريب: أنّ ترك المشكوك الوجوب محتمل الحرمة، كما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى.
و بقاعدة الطهارة، فإنّه قائل بالجعل فيها - أيضا - مع عدم كون مرجعها إلى البراءة.
و بالاستصحاب لمنع كون قوله المذكور دالاّ على الترديد، بل ظاهر كلماته في باب الاستصحاب الجزم بذلك.
نعم يمكن دفع جميع ذلك: بأنّ مراده ببعض الأصول جميع الأصول العمليّة المجعول«»على طبقها الحكم، و ذكر أصالة الإباحة من باب المثال.
(124) قوله قدّس سرّه: (إن كان الإذن فيه لأجل مصلحة فيه). إلى آخره.
اعلم أنّ الإباحة على قسمين:
الأوّل: أنّ تكون ناشئة عن عدم مصلحة أو مفسدة ملزمتين أو غير ملزمتين، لأنّه إذا كان أحد الأوّلين يكون المورد واجبا أو حراما، و إذا كان أحد الأخيرين يكون مندوبا أو مكروها.
و منه يظهر: النّظر في قوله قدّس سرّه: (ملزمة في الفعل)«»، فإنّ انتفاء مرتبة

نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 3  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست