responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 2  صفحه : 13
العينية، أو الجزئية، أو اللزوم (532) من جهة التلازم بين طلب أحد الضدّين و طلب ترك الآخر، أو المقدّمية على ما سيظهر، كما أنّ المراد بالضدّ (533) هاهنا هو مطلق المعاند و المنافي، وجودياً كان أو عدمياً.

و أمّا الضّدّ - بمعنى النقيض - فالظاهر عدم إمكان الوجه الأوّل فيه.
و أمّا وقوعاً فالمختار هو العينيّة المصداقيّة.
(532) قوله: (أو اللزوم.). إلى آخره.
و الظاهر أنّ مراد القائلين به هو اللّزوم الغير البيِّن«»، إذ ملاكه هما الوجهان المذكوران في المتن، و كلُّ منهما يحتاج في إثبات الحرمة إلى مقدّمات ثلاث، فكيف يحكم باللزوم البيِّن الّذي ملاكه لزوم تصوّر اللازم من مجرّد اللزوم إذا كان بالمعنى الأخصّ، و لزومه من التصوّرات الثلاثة: تصوّر الملزوم و اللازم و النسبة بينهما في البيِّن بالمعنى الأعمّ؟
(533) قوله: (كما أنّ المراد بالضدّ.). إلى آخره.
كلّ عرض إذا لوحظ مع آخر فإمّا أن يشتركا في الماهيّة النوعيّة - و هذا هو المراد من الصفات النفسيّة في عبارة المعالم«»- فهما المثلان، أو لا. و عليه فإمّا أن لا يكون لهما إباء عن الاجتماع بحسب الذات فهما الخلافان، أو يكون فهما المتقابلان.
ثمّ إنّ التقابل: إمّا أن يكون بين وجوديّين، أو بين وجوديّ و عدميّ، و لا ثالث، إذ لا يتصوّر التقابل بين عدمين كما قرّر في محلّه«».
و الأوّل: إمّا أن يكونا متلازمين في التصوّر فهما المتضايفان، أو لا فهما الضدّان.


نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 2  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست