العينية، أو الجزئية، أو اللزوم (532) من جهة التلازم بين طلب أحد الضدّين و طلب ترك الآخر، أو المقدّمية على ما سيظهر، كما أنّ المراد بالضدّ (533) هاهنا هو مطلق المعاند و المنافي، وجودياً كان أو عدمياً.
و أمّا الضّدّ - بمعنى النقيض - فالظاهر عدم إمكان الوجه الأوّل فيه. و أمّا وقوعاً فالمختار هو العينيّة المصداقيّة. (532) قوله: (أو اللزوم.). إلى آخره. و الظاهر أنّ مراد القائلين به هو اللّزوم الغير البيِّن«»، إذ ملاكه هما الوجهان المذكوران في المتن، و كلُّ منهما يحتاج في إثبات الحرمة إلى مقدّمات ثلاث، فكيف يحكم باللزوم البيِّن الّذي ملاكه لزوم تصوّر اللازم من مجرّد اللزوم إذا كان بالمعنى الأخصّ، و لزومه من التصوّرات الثلاثة: تصوّر الملزوم و اللازم و النسبة بينهما في البيِّن بالمعنى الأعمّ؟ (533) قوله: (كما أنّ المراد بالضدّ.). إلى آخره. كلّ عرض إذا لوحظ مع آخر فإمّا أن يشتركا في الماهيّة النوعيّة - و هذا هو المراد من الصفات النفسيّة في عبارة المعالم«»- فهما المثلان، أو لا. و عليه فإمّا أن لا يكون لهما إباء عن الاجتماع بحسب الذات فهما الخلافان، أو يكون فهما المتقابلان. ثمّ إنّ التقابل: إمّا أن يكون بين وجوديّين، أو بين وجوديّ و عدميّ، و لا ثالث، إذ لا يتصوّر التقابل بين عدمين كما قرّر في محلّه«». و الأوّل: إمّا أن يكونا متلازمين في التصوّر فهما المتضايفان، أو لا فهما الضدّان.