فيه أقوال، و تحقيق الحال يستدعي رسم أُمور الأوّل: الاقتضاء في العنوان (531) أعمّ من أن يكون بنحو فمدفوعة بعدم تماميّة هذا الوجه كما مرّ هناك. الثالث: أنّه هل المسألة أُصوليّة، أو فقهيّة، أو من المبادئ التصديقيّة، أو الأحكاميّة؟ وجوه، الأقوى هو الأوّل، لوجوه: الأوّل: أنّ هذا الدوران مبنيّ على كونها عقليّة، و قد مرّ أنّها لفظيّة. الثاني: أنّ انطباق جهات علوم عديدة على مسألة لا يوجب عدّها منها بعد انطباق جهة العلم الّذي ذكرت المسألة في طي مسائله - أيضا - عليها. الثالث: أنّ المسألة بعنوانها المذكور لا ينطبق عليها جهة الفرعيّة، و الملاك في الاندراج في علمٍ كون المبحوث عنه من مسائله لا ملازمه، و انطباق المبادئ التصديقيّة مبنيّ على كون موضوع الأُصول الأدلّة الأربعة، و هو ممنوع، بل قد يقال: بعدم انطباق الأحكاميّة أيضا، لأنّها عبارة عن مسائل تكون محمولاتها من عوارض الحكم بما هو، و هنا ليس كذلك، لأنّه يعرضه بما هو متعلّق بالضدّ، و لكن تقدّم منعه في مقدّمة الواجب، فلا يدفع بهذا الوجه احتمال كونهما مبادئ أحكاميّة. (531) قوله: (الاقتضاء في العنوان.). إلى آخره. الوجوه المتصوّرة في كلّ من نحوي الضدّ سبعة: الاقتضاء بنحو العينيّة المفهوميّة، أو المصداقيّة، أو بنحو الجزئيّة، أو بنحو اللّزوم البيّن بالمعنى الأخصّ، أو الأعمّ، أو غير البيّن، أو عدم الاقتضاء أصلاً. هذا إذا كانت المسألة عقليّة، و إلاّ فهي خمسة، لأنّ اللُّزوم البيِّن بالمعنى الأعمّ و غير البيِّن غيرُ موجبين للدلالة اللّفظيّة، و الظاهر عدم إمكان الثلاثة الأُول في الضدّ الخاصّ، إذ لا معنى لدعواها. و أمّا وقوعاً فالمختار هو الأخير، كما يأتي إن شاء اللَّه تعالى.