responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 2  صفحه : 14
الثاني: أنّ الجهة المبحوثة عنها في المسألة، و إن كانت أنه هل يكون للأمر اقتضاء بنحو من الأنحاء المذكورة؟ إلاّ أنه لما كان عُمدة القائلين (543) بالاقتضاء في الضدّ الخاصّ، إنما ذهبوا إليه لأجل توهّم مقدّميّة ترك الضدّ، كان المهمّ صرف عنان الكلام في المقام إلى بيان الحال و تحقيق المقال في المقدّمية و عدمها، فنقول و على اللَّه الاتّكال:
إنّ توهّم توقّف الشي‌ء على ترك ضدّه (535)، ليس إلاّ من جهة
و الثاني: إمّا أن يعتبر في محلّ العدم (فيه)«»قابليّة الأمر الوجوديّ فهما العدم و الملكة، و إلاّ فهما المتناقضان، و سمّي بتقابل الإيجاب و السلب أيضا.
و هذا هو اصطلاح أهل المعقول.
و أمّا في اصطلاح الأُصوليّين فالظاهر أنّ الضدّ يشمل مطلق المعاند، فيشمل جميع أقسام التقابل غير التصانيف بقرينة تقسيمهم له إلى الضدّ الخاصّ و الضدّ العام بمعنى الترك.
(534) قوله: (إلاّ أنّه لما كان عُمدة القائلين.). إلى آخره.
قد تقدّم أنّ الوجوه في الضدّ الخاصّ سبعة، و لكن القائل بغير اللزوم قليل جدّاً، و له مدركان: أحدهما المقدميّة، و الثاني وجوب اتّحاد المتلازمين في الحكم.
و أكثر القائلين به قد استندوا إلى الأوّل«»، و لذا قال: (لمّا كان عمدة القائلين.). إلى آخره.
(535) قوله: (إنّ توهّم توقّف الشي‌ء على ترك ضدّه.). إلى آخره.
الأقوال في المسألة خمسة:
الأوّل: ما هو المشهور من مقدّمية ترك الضدّ لفعل الضدّ دفعاً و رفعاً، دون

نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 2  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست