و كذا الحال على الامتناع مع ترجيح جانب الأمر، إلاّ أنه لا معصية عليه. و أما عليه و ترجيح جانب النهي فيسقط به الأمر مطلقاً في غير العبادات، لحصول الغرض الموجب له. و أما فيها فلا، مع الالتفات إلى الحرمة، أو بدونه تقصيراً، فإنه و إن كان متمكِّناً - مع عدم الالتفات - من قصد القربة، و قد قصدها، إلاّ أنه مع التقصير لا يصلح لأن يتقرّب به أصلاً، فلا يقع مقرِّباً، و بدونه لا يكاد يحصل به الغرض الموجب للأمر به عبادة، كما لا يخفى.
يصلح للتقرّب. و إن قدّم الأمر سقط إذا أتى بقصد القربة من دون معصية. و إن قدّم النهي فالصُور كثيرة، إلاّ أنّ المهمّ ثلاثة: الالتفات إلى الحرمة، و عدمه بالقطع بالعدم، أو الغفلة تقصيراً و قصوراً، و سائر موارد طروّ العذر موضوعاً أو حكماً و عدمه، يعلم حكمها منها. أمّا الصورة الأُولى فلا تصحّ العبادة فيها، لاشتراط صحّتها بأمور ثلاثة: قابليّة المأتيّ به للتقرّب، و التمكّن من قصد القربة، و حصوله فعلاً، و مع الالتفات إلى المبغوضيّة ينتفي جميع هذه الشروط. و أمّا الثانية فلا تصحّ، لانتفاء الشرط الأوّل و إن كان ما عداه موجوداً. و أمّا الثالثة فالأقوى فيها الصحّة، لكونه معذوراً من قبيل الحرمة عقلاً و نقلاً، بناءً على شمول أدلّة البراءة النقليّة للجهل المركّب أيضا، لأنّ موضوعها عدم العلم الشامل له أيضا.