فهو من باب التعارض مطلقاً، إذا كانت هناك دلالة على انتفائه في أحدهما بلا تعيين و لو على الجواز، و إلاّ فعلى الامتناع. العاشر: أنه لا إشكال في سقوط الأمر (630) و حصول الامتثال بإتيان المجمع بداعي الأمر على الجواز مطلقاً - و لو في العبادات - و إن كان معصية للنهي أيضا.
- أيضا - نظراً من وجهين: الأوّل: أنّ الصورة الأخيرة من التعارض بناءً على ما سبق منه من عدم كفاية إطلاق الدليلين في إحراز المناط، و قد عرفت الكفاية. الثاني: أنّ صورة واحدة من الخمس المتقدّمة: و هي ما إذا قام الدليل على الوجود مع كون مفاد الدليلين الحكم الفعلي و إن لم يكن تعارض فيها بدواً، إلاّ أنّه ينجَرّ الأمر إليه بعد العجز عن مرجّحات باب المزاحمة، فلا وجه لنفيه مطلقاً، و بالجملة حكم هاتين الصورتين واحد. (630) قوله: (العاشر: أنّه لا إشكال في سقوط الأمر.). إلى آخره. هذا الأمر معقود لبيان الصحة و الفساد على كلٍّ من القولين. و توضيحه: أنّ الواجب المتّحد مع الحرام: إمّا توصّلي، أو تعبُّدي، فإذا أتى بالمجمع يسقط الأمر في الأوّل مطلقاً، قصد القربة أولا، و في الثاني إذا قصدها، و بدونه لا بدّ من إتيانه ثانياً، و لكن يحصل العصيان في كلٍّ منهما إذا لم يكن معذوراً بوجه، هذا على الجواز. و أمّا على الامتناع فيسقط الأمر في الأوّل مطلقاً، سواء قلنا بتقديم الأمر، أو النهي«»، أو تساويا لحصول الغرض، نعم في الأوّل قد أتى بالمطلوب - أيضا - و لكن في الأخيرين يستند السقوط إلى حصوله، لا إلى الموافقة. و أمّا في العبادات: فإن تساويا لم يسقط، لأنّه ليس مطلوباً و لا مبغوضاً، فلا