ثبوت المقتضي له، يمكن أن يكون لأجل انتفائه، إلاّ أن يقال: إنّ قضية التوفيق بينهما (628) هو حمل كلٍّ منهما على الحكم الاقتضائي، لو لم يكن أحدهما أظهر، و إلاّ فخصوص الظاهر منهما. فتلخّص: أنّه كلّما كانت هناك دلالة (629) على ثبوت المقتضي في الحكمين، كان من مسألة الاجتماع، و كلّما لم تكن هناك دلالة عليه، (628) قوله: (إلاّ أن يقال: إنّ قضيّة التوفيق بينهما.). إلى آخره. و هو دليل على إحراز المناط في الصورة المذكورة، و لكنّه مندفع بعدم مساعدة العرف عليه، فالأولى الاستدلال بما ذكرنا من الوجهين. (629) قوله: (فتلخّص: أنّه كلّما كانت هناك دلالة.). إلى آخره. حاصله: عدم ترتّب التعارض على الامتناع في الصُور الخمس من التسع، و هي الثلاث من صُور قيام دليل من الخارج على وجود المناطين، و الاثنان من صُور عدم قيام دليل من الخارج على وجودهما و لا على عدمهما، و هما: تعرّض الدليلين أو أحدهما لمرتبة الاقتضاء، و هذه الصُور كلّها مشمولة لقوله: (كلّما كانت هناك دلالة.). إلى آخره. و حاصل المراد: أنّه لا تعارض فيها على كلا القولين، و أمّا الصُور الثلاث التي قام الدليل فيها على عدم أحد المناطين، فلا ثمرة بينهما أيضا، إذ هي من التعارض على القولين. نعم الثمرة بينهما تظهر في صورة واحد، و هي«»كون الدليلين متعرّضين للحكم الفعليّ مع عدم دليل من الخارج على الوجود و لا العدم، فهي على الجواز ليست من باب التعارض بخلاف الامتناع. أقول: و إن كان ما ذكره في التقريرات«»باطلاً، إلاّ أنّ فيما ذكره المصنّف