responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 89
منه معناه لا كذلك، بل بما هو حالة لغيره، كما مرّت الإشارة إليه غير
و استدلّ عليه: (بأنّه لو كان من قبيل الدواعي لتخلّف في بعض الموارد، فعدم التخلّف يكشف عن كونه من الشروط للوضع.
فحينئذ يقع الكلام: في أنّه من قبيل الشرط المتأخر - بمعنى كون الاستعمال المتأخّر كاشفا عن تحقّق الوضع في السابق - أو من قب يل الشرط المتقدّم، فحينئذ لا يتحقّق الوضع إلاّ بعد تحقّق الاستعمال؟ و جهان: أقربهما الأوّل، لكون الثاني مستلزما للدور، إذ الوضع موقوف على تحقّق الاستعمال حسب الشرطيّة، و من المعلوم توقّف الاستعمال على الوضع).
انتهى.
و فيه مواقع للنظر:
أمّا أوّلا: فلأنّ كون ما ذكر - من نحوي الإرادة - من قيود الوضع لا يلازم عدم التخلّف حتّى يستدلّ به له، لأنّ وضع اللفظ لمعنى قد كان بالتزام من الواضع، و مع ذلك قد يتخلّف بوضع لمعنى آخر أو يستعمل فيه.
و ثانيا: أنّ توقّف الاستعمال على الوضع ممنوع، كما تقدّم سابقا.
و ثالثا: أنّ الشرط المتأخّر كالشرط المتقدّم في توقّف المشروط عليه، فعلى فرض لزوم الدور يلزم في كليهما.
و رابعا: أنّ لازم كون الاستعمال شرطا و لو بنحو المتأخّر عدم تحقّق الوضع إذا تخلّف قيد الوضع في مورد و لو في آخر الزمان.
اللّهم إلاّ أن يكون الشرط هو الاستعمال الأوّل، و فرض العلم بكونه آليّا في الحرف و استقلاليا في الاسم.
و خامسا: أنّ معنى كونه قيدا له ليس كونه من أجزاء العلّة، بل المراد أنّه التزام في التزام، نظير الشروط المشروطة في العقود و الإيقاعات، و هذا هو مراد المصنّف قدّس سرّه.


نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست