responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 424
الإعادة أو القضاء، و لا بدّ في إيجاب الإتيان به ثانيا من دلالة دليل بالخصوص.

المبدل، و شارح له في أوّلهما، كشارحيّة دليل نفي العسر لأدلّة التكاليف، و على الثاني يكون مبيّنا لإجماله، و أنّ اشتراط الصلاة بالوضوء إنّما هو في حال الاختيار.
و على الأخيرين: فظاهر العبارة أنّ المرجع هي البراءة من وجوب الإعادة لكون الشك في توجّه التكليف، لأنّ الظاهر أنّ المراد من الإطلاق في قوله:
(و بالجملة: فالمتّبع هو الإطلاق لو كان.). إلى آخره، هو إطلاق البدل، لا مطلق الإطلاق.
و التحقيق: خلافه لأنّه إذا كان لدليل المبدل إطلاق دلّ على وجوب الإعادة بلا معارض لفرض إجمال دليل البدل.
لا يقال: إنّه لا إشكال في خروج الصلاة الواقعة في حال الاضطرار عن دليل اشتراط الوضوء مثلا، فإنّا علمنا أن الإيقاعات المفروضة في حال الاضطرار غير مشروطة بالوضوء بحكم دليل الاضطرار، فإذا رفع فقد شكّ في بقائه، فالمرجع هو استصحاب حكم المخصّص لا عموم العامّ.
فإنّه يقال: إنّه يتمّ إذا وقع الاضطرار في أثناء الوقت ثمّ ارتفع، و أمّا إذا وقع في أوّله ثم ارتفع فلا، لأنّ التخصيص لمّا كان من الأوّل فالمرجع هو العموم، هذا بحسب مختار المصنّف، و إلاّ فالحقّ كون العموم محكّما و لو كان التخصيص من الوسط كما سيأتي.
و أمّا إذا لم يكن له إطلاق فيشكل الرجوع إلى البراءة أيضا.
و بيانه: أنّه قد علم باشتغال الذمّة بالصلاة، و توجّه الأمر بها إلى المكلّف، و سقوطه بإتيان الصلاة الاختياريّة في آخر الوقت معلوم، و كذا بإتيان عملين:
الصلاة الاضطراريّة في الأوّل و الاختياريّة في الآخر، و أمّا الاكتفاء بالاضطراريّة في الأوّل فلم يعلم سقوطه به، فيكون من دوران الأمر بين التعيين و التخيير، غاية الأمر

نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست