responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 400
المبحث التاسع:
الحقّ أنه لا دلالة للصيغة، لا على الفور (308) و لا على التراخي، نعم قضيّة إطلاقها جواز التراخي، و الدليل عليه تبادر طلب إيجاد الطبيعة منها، بلا دلالة على تقييدها بأحدهما، فلا بدّ
(308) قوله: (الحقّ أنّه لا دلالة للصيغة لا على الفور.). إلى آخره.
في دلالتها عليه، أو جواز التراخي، أو وجوبه، أو التوقّف، أو عدم الدلالة إلاّ على نفس الطبيعة، وجوه، بل أقوال.
و لا بدّ أوّلا من تحرير محلّ النزاع، فنقول:
الظاهر في مباحث الألفاظ - لو لم تقم قرينة على الخلاف، كما في النزاع في كون الصيغة ظاهرة في الإباحة بعد الحظر - أنّ النزاع في الظهور الناشئ من الوضع، لا الظهور الناشئ من القرائن المكتنفة بالكلام نوعيّة أو شخصيّة، و لا تعيين المراد من القرائن الخارجيّة نوعيّة أو شخصيّة، لكن ظاهر استدلال بعض القائلين بالفور بآيتي المسارعة«»و الاستباق«»شمول النزاع للرابع، فضلا عن الثاني.
بقي هنا أمور:
الأوّل: أنّ النزاع هل هو في مفاد الهيئة، أو المادّة؟ الحقّ إمكانه في كلّ منهما، و لا يصغى إلى ما يقال: من أنّه لا يمكن في الأوّل، لأنّ الفوريّة و التراخي من صفات المطلوب، لا من صفات الطلب الّذي هو مفاد الهيئة.
لأنّ إدخاله في مفادها لا يستلزم اتّصاف الطلب به، حتّى يرد ما ذكر.
نعم هذا وجه لأنسبيّة كونه في مفاد المادّة، لا للتعيين.
الثاني: أنّ الفرق بين القول بالطبيعة و بين القول بالتراخي من جهتين:


نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست