responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 215
هذا من باب استعمال اللفظ في الأكثر، لأنّ هيئتهما إنّما تدل (134) على إرادة المتعدّد ممّا يراد من مفردهما، فيكون استعمالها و إرادة المتعدّد من معانيه استعمالهما في معنى واحد، كما إذا استعملا و أريد المتعدّد من معنى واحد منهما، كما لا يخفى.
نعم لو أريد - مثلا - من عينين فردان من الجارية، و فردان من الباكية، كان من استعمال العينين في المعنيين، إلاّ أنّ حديث التكرار لا يكاد يجدي في ذلك أصلا، فإنّ فيه إلغاء قيد الوحدة المعتبرة أيضا، ضرورة أنّ التثنية عنده إنّما تكون لمعنيين، أو لفردين بقيد الوحدة، و الفرق بينها و بين المفرد إنما يكون في أنه موضوع للطبيعة، و هي موضوعة لفردين منها أو معنيين، كما هو أوضح من أن يخفى.

الثاني: أنّ التثنية عنده موضوعة للاثنين أعمّ من كونهما من طبيعة واحدة أو من طبيعتين، و فيهما قد استعملت في أربعة من ثلاث أو أربع.
(134) قوله: (لأنّ هيئتهما«»إنّما تدلّ.). إلى آخره.
يحتمل أن يكون مراده دلالة المركّب عليه، فيكون قائلا بوضع المركّب بما هو مركّب له.
و يحتمل أن يكون مراده دلالة الهيئة البسيطة المنتزعة منه، فيكون قائلا بوضعها له، و هذا هو الظاهر من العبارة، إلاّ أنّك قد عرفت سابقا أنّ الأقوى كون الدالّ عليه هو الألف و النون.


نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست