responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 214
و التثنية و الجمع في الأعلام إنما هو بتأويل المفرد إلى المسمّى بها، مع أنه لو قيل بعدم التأويل و كفاية الاتّحاد في اللفظ في استعمالها حقيقة، بحيث جاز إرادة عين جارية و عين باكية من تثنية العين حقيقة، لما كان
الرابع: أن يراد منه أربعة من طبيعة واحدة أو من طبيعتين.
كلّ اثنين من‌ طبيعة، أو ثلاثة من واحدة و واحد من أخرى، أو من طبائع ثلاث، أو من طبائع أربع.
أمّا الصورة الثالثة فقد وقعت محلّ الخلاف بين «المعالم»«»و «القوانين»«»بعد اتّفاقهما على كونها من استعمال المشترك في المعنيين، فذهب الثاني إلى عدم جوازه أصلا، و الأوّل إلى جوازه حقيقة، استنادا إلى ما ذكر في المتن من أنّها بمنزلة التكرار.
و فيه: أنّ المتبادر منها هو الاتّحاد في المعنى فيلزم التجوّز، مع أنّه ليس من استعمالها في المعنيين، لأنّها وضعت إمّا للاثنين من طبيعة واحدة، أوله مطلقا، فلم يستعمل في الزائد عنه.
نعم على الأوّل قد رفع اليد عن قيد الموضوع له.
و أمّا الصورة الرابعة فلم تذكر في كلامهما، فلو فرض كون مراد صاحب «المعالم» هذه الصورة فهي و إن كانت من استعمال اللفظ في المعنيين، إلاّ أنّه يرد عليه لزوم المجازيّة، و لا يندفع بحديث التكرار، لأنّ لازم قوله بأخذ الوحدة في المفرد أخذها في التثنية أيضا، بدعوى أنّ المتبادر منها الاثنان مع قيد الوحدة، و هنا قد استعمل في أربعة، بل يلزم التجوّز في الثالث و الرابع من فروض هذا القسم المتقدّمة من وجهين:
الأوّل: ما ذكرناه.


نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست