responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 211
ثمّ لو تنزّلنا عن ذلك (131)، فلا وجه للتفصيل«»بالجواز: على نحو الحقيقة في التثنية و الجمع، و على نحو المجاز في المفرد، مستدلاّ على كونه بنحو الحقيقة فيهما: بكونهما«»بمنزلة تكرار اللفظ، و بنحو المجاز فيه«»: بكونه«»موضوعا للمعنى بقيد الوحدة، فإذا استعمل في الأكثر لزم إلغاء قيد الوحدة، فيكون مستعملا في جزء المعنى بعلاقة الكلّ و الجزء، فيكون مجازا.
و ذلك لوضوح أنّ الألفاظ لا تكون موضوعة إلاّ لنفس المعاني (132)

و ثانيا: أنّه محفوظ في المقام إذ المفروض إرادة كلّ من المعنيين على حدة، أو ما ذكره في «المعالم»، و سيأتي دفعه.
(131) قوله: (ثمّ لو تنزّلنا عن ذلك.). إلى آخره.
في العبارة مسامحة إذ لازم التنزّل تسليم كون الوحدة قيدا للموضوع له، و معه لا وجه للاعتراض: بأنّ اللفظ موضوع لنفس المعنى، نعم الاعتراضات الاخر واردة عليه بعد التسليم المذكور.
(132) قوله: (لوضوح أنّ الألفاظ لا تكون موضوعة إلاّ لنفس المعاني.). إلى آخره.
الوحدة المأخوذة: إمّا أن يكون«»مفهوم الوحدة، فهو مستلزم لدلالتها عليه تضمّنا، نظير دلالة لفظ «الوحدة» عليه مطابقة، و هو مخالف للوجدان.


نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست